ahmed_nagh42
عضو نشط
يمين متممة:
425 - اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلا ناقصاً في الدعوى ويشترط لتوجيهها أن يكون بالدعوى دليل ناقص كأن يكون بها مبدأ ثبوت بالكتابة مما يجعل الحق المدعي به قريب الاحتمال وأن كان لا يكفي بمجرده لتكوين دليل كامل مما يستدعي تكملته باليمين المتممة والورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هي ما يصدر من الخصم من كتابة لا تحمل توقيعه تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال - لما كان ذلك، وكان الثابت أن شقيق الطاعن ........ هو الذي وقع على سند المديونية المؤرخ 18/9/1993 ومن ثم فإن المقر هو الذي يحاج بذلك الإقرار وحده وبما تضمنه من مديونية ولا يتعدي أثره للطاعن إذ هو من الغير طالما لم يفصح عن صفته بذات المحرر وأنه إنما يوقعه بصفته وكيلاً عن الطاعن - كما وأن الإقرار الصادر من شقيق الطاعن في تظلمه في قرار منعه من السفر بأنه وقع سند المديونية بالوكالة عن الطاعن- وكذلك إقرار المطعون ضده الأول في المستند المؤرخ 18/9/1993 بأن المدين بالمبلغ المطالب به هو الطاعن وأن شقيقه وقعه بصفته وكيلاً عنه تقتصر حجيتها على أطرافهما دون أن تتعدى إلى الطاعن- وإذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين المتممة للمطعون ضده الأول وحلفها على غير مقتضى القانون وفقا لما سلف بيانه- فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى القرائن المشار إليها واليمين المتممة في الزام الطاعن بالدين محل النزاع يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 541/97 تجاري جلسة 1/6/1998)
426- النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه " للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل" يدل على أن اليمين المتممة قصد منها إراحة ضمير القاضي عندما يري أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية، وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتي حلفها كان له أن يقضي على أساسها باعتبارها مكمله لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى.
(الطعن 78/2000 أحوال جلسة 3/2/2001)
425 - اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلا ناقصاً في الدعوى ويشترط لتوجيهها أن يكون بالدعوى دليل ناقص كأن يكون بها مبدأ ثبوت بالكتابة مما يجعل الحق المدعي به قريب الاحتمال وأن كان لا يكفي بمجرده لتكوين دليل كامل مما يستدعي تكملته باليمين المتممة والورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هي ما يصدر من الخصم من كتابة لا تحمل توقيعه تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال - لما كان ذلك، وكان الثابت أن شقيق الطاعن ........ هو الذي وقع على سند المديونية المؤرخ 18/9/1993 ومن ثم فإن المقر هو الذي يحاج بذلك الإقرار وحده وبما تضمنه من مديونية ولا يتعدي أثره للطاعن إذ هو من الغير طالما لم يفصح عن صفته بذات المحرر وأنه إنما يوقعه بصفته وكيلاً عن الطاعن - كما وأن الإقرار الصادر من شقيق الطاعن في تظلمه في قرار منعه من السفر بأنه وقع سند المديونية بالوكالة عن الطاعن- وكذلك إقرار المطعون ضده الأول في المستند المؤرخ 18/9/1993 بأن المدين بالمبلغ المطالب به هو الطاعن وأن شقيقه وقعه بصفته وكيلاً عنه تقتصر حجيتها على أطرافهما دون أن تتعدى إلى الطاعن- وإذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين المتممة للمطعون ضده الأول وحلفها على غير مقتضى القانون وفقا لما سلف بيانه- فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى القرائن المشار إليها واليمين المتممة في الزام الطاعن بالدين محل النزاع يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 541/97 تجاري جلسة 1/6/1998)
426- النص في المادة 66 من قانون الإثبات على أنه " للقاضي في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في موضوع الدعوى أو قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل" يدل على أن اليمين المتممة قصد منها إراحة ضمير القاضي عندما يري أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية، وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتي حلفها كان له أن يقضي على أساسها باعتبارها مكمله لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى.
(الطعن 78/2000 أحوال جلسة 3/2/2001)