ahmed_nagh42
عضو نشط
يمين حاسمة:
423 - تخلف المستأنف عليه بغير عذر عن حضور جلسة الحلف التي حددها الحكم الصادر في 31/3/1997 بتوجيه اليمين الحاسمة إليه فإنه يعتبر ناكلاً ويخسر دعواه عملا بنص المادتين 64، 68 من قانون الإثبات وتكون دعوى المستأنفة صحيحة حرية بالقبول.
(الطعن 450/97 تجاري جلسة 22/2/1998)
424 - النص في الفقرة الثانية من المادة 61 من قانون الإثبات على أن "يجوز لكل من الخصمين في أية حالة عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه..." يدل -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- على أنه وإن كانت اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه إلا أنه يشترط لتوجيهها أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب من محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بالصيغة التالية" "أشهد بالله العظيم بأن مطلقي السيد/....... لم ينفق على اولادي منه عيناً أو نقداً ولم يحضر لنا أية مواد اعاشة الفترة من 27/9/1996 وحتى 1/7/1997 والله على ما أقول وكيل" وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب المطعون ضدها نفقة عدة ومتعة لنفسها وتعديله في خصوص نفقة الصغار بجعلها سارية حتى 29/6/1996 تاريخ استلام الطاعن لهم مع استمرار النفقة للبنت (....) التي احتفظت المطعون ضدها بها في يدها لمرضها، مما مفاده أن الواقعة التي يعيب الطاعن على الحكم عدم اجابته إلى طلب إثباتها باليمين الحاسمة إنما تنصب فحسب على انفاقه على الصغار عيناً أو نقداً وتدبير اعاشتهم في الفترة سالفة البيان، وهي واقعة لا تتعلق بشخص المطعون ضدها التي وجهت إليها اليمين، ولا يقبل توجيه اليمين إليها بشأنها.
(الطعن 122/97 أحوال جلسة 18/4/1998)
423 - تخلف المستأنف عليه بغير عذر عن حضور جلسة الحلف التي حددها الحكم الصادر في 31/3/1997 بتوجيه اليمين الحاسمة إليه فإنه يعتبر ناكلاً ويخسر دعواه عملا بنص المادتين 64، 68 من قانون الإثبات وتكون دعوى المستأنفة صحيحة حرية بالقبول.
(الطعن 450/97 تجاري جلسة 22/2/1998)
424 - النص في الفقرة الثانية من المادة 61 من قانون الإثبات على أن "يجوز لكل من الخصمين في أية حالة عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه..." يدل -وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- على أنه وإن كانت اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه إلا أنه يشترط لتوجيهها أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن طلب من محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها بالصيغة التالية" "أشهد بالله العظيم بأن مطلقي السيد/....... لم ينفق على اولادي منه عيناً أو نقداً ولم يحضر لنا أية مواد اعاشة الفترة من 27/9/1996 وحتى 1/7/1997 والله على ما أقول وكيل" وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب المطعون ضدها نفقة عدة ومتعة لنفسها وتعديله في خصوص نفقة الصغار بجعلها سارية حتى 29/6/1996 تاريخ استلام الطاعن لهم مع استمرار النفقة للبنت (....) التي احتفظت المطعون ضدها بها في يدها لمرضها، مما مفاده أن الواقعة التي يعيب الطاعن على الحكم عدم اجابته إلى طلب إثباتها باليمين الحاسمة إنما تنصب فحسب على انفاقه على الصغار عيناً أو نقداً وتدبير اعاشتهم في الفترة سالفة البيان، وهي واقعة لا تتعلق بشخص المطعون ضدها التي وجهت إليها اليمين، ولا يقبل توجيه اليمين إليها بشأنها.
(الطعن 122/97 أحوال جلسة 18/4/1998)