صورية المستندات:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
صورية المستندات:

417 - لئن كان يجوز - فيما بين المتعاقدين- إثبات صورية العقد بكافة طرق الإثبات القانونية متى كان القصد من الصورية هو الاحتيال على القانون- إلا أن اجازة ذلك تقتصر على المتعاقد الذي يكون الاحتيال قد تم ضد مصلحته لأنه لا يكون في استطاعته في هذه الحالة أن يحصل على دليل كتابي بإثبات الصورية، وذلك على خلاف ما إذا كان الاحتيال على القانون قد وقع أضراراً بالغير الذي لم يكن طرفاً في العقد إذ لا يكون ثمة ما يحول حينئذ دون حصول المتعاقد على الدليل الكتابي المثبت للصورية ومن ثم فلا يجوز في هذه الحالة إثبات الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهما إلا طبقا للقواعد العامة في الإثبات التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

(الطعن 71/96 مدني جلسة 26/5/1997)



418 - من المقرر أن تقدير أدلة صورية المستندات المرددة بين الخصوم هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بتحصيل فهم الواقع في الدعوى مادام استخلاصه قد بنى على أسباب سائغة وقرائن مقبولة... لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص قيام علاقة شراكة بين الطاعن والمطعون ضده في فرع مصاعد .... وأن الأخير حصته في رأس مال الفرع مقدارها 25% ويمتلك الربع في أسهم شهرتها - ورتب على ذلك عدم خضوعه للحظر المنصوص عليه في المادة 23/1 من قانون التجارة - وأن ما تم بينهما من شراكة لا يخضع لأحكام قانون الشركات التي يلزم لانعقادها ضرورة افراغه في محرر رسمي باعتبارها شركة واقع وتظل قائمة إلى أن يصدر حكم ببطلانها.... وأطرح الحكم أقوال شاهدي الطاعن ولم يعول عليها لعدم اطمئنان المحكمة إليها وأن بالأوراق ما يناهضها وقضى برفض الدفع بصورية العقد محل النزاع- وكان ما استخصله الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ولا للثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى ما انتهى إليه- فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة - مما لا يجوز اثارته لدى محكمة التمييز - ويضحي النعي برمته على غير أساس.

(الطعن 667/97 تجاري جلسة 22/6/1998)



419- من المقرر أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية، ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض طبقاً لصريح نص المادة 177 من القانون المدني أن له سببا مشروعا ما لم يقدم الدليل على غير ذلك، ويقع عبء الإثبات على من يدعي انعدام السبب أو عدم مشروعيته، وأن إثبات صورية التصرف فيما بين المتعاقدين وورثتهم لا يكون إلا طبقا للقواعد العامة، فلا يجوز لهم إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بغير الكتابة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدها قد ادعت انعدام سبب مديونيتها للطاعنة بالإيصالات سند المديونية بعد أن ثبت كتابتها لها صلبا وتوقيعا بغير إكراه بمقتضى حكم جزائي نهائي وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بمذكرتها المقدمة لجلسة 24/5/98 وبمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 8/12/1998 بعدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة فيما بين المتعاقدين إلا بكتابة مثلها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بصورية الإيصالات موضوع النزاع صورية مطلقة بناء على مجرد القرائن فإنه يكون قد استند إلي دليل غير جائز الأخذ به في الدعوى وهو ما يعيب.

(الطعون 283، 292، 293/99 مدني جلسة 12/2/2001)



420- تقدير كفاية الأدلة على الصورية وعدم كفايتها مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد رد على دفاع الطاعنة ببطلان عقد الشركة المطعون ضدها على زعم أن مشاركة الكويتي فيها صورية وأنها ملك للشريك الأجنبي بقوله" هذا الدفاع لا تسانده الأوراق وبفرض إقرار الشريك الكويتي بمضمون ذلك في ورقة قدمها فإن هذا الإقرار تكذبه عقود الشركة الرسمية التي خضعت لأربعة تعديلات رسمية ترتب عليها خروج ودخول شركاء جدد وبفرض صحة هذا الإقرار فإنه لا يتجاوز صاحبه ولا يحتج به على الغير..." وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة ولا مخالفة فيه للقانون ويدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن 525/96 تجاري جلسة 169/2/2001)



421- من المقرر أن الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره وشرطه ألا يكذب ظاهر الحال، وانه قد يكون الإقرار فيه غش بالنسبة للغير فلا يأخذ به القاضي، وكان تقدير كفاية الأدلة على الصورية وعدم كفايتها مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون قد رد على دفاع الطاعنة ببطلان عقد الشركة المطعون ضدها على زعم أن مشاركة الكويتي فيها صورية وأنها ملك للشريك الأجنبي بقوله" هذا الدفاع لا تسانده الأوراق وبفرض إقرار الشريك الكويتي بمضمون ذلك في ورقة قدمها فإن هذا الإقرار تكذبه عقود الشركة الرسمية التي خضعت لأربعة تعديلات رسمية ترتب عليها خروج ودخول شركاء جدد وبفرض صحة هذا الإقرار فإنه لا يتجاوز صاحبه ولا يحتج به على الغير..." وكان هذا الذي أورده الحكم سائغا وفيه الرد الكافي على دفاع الطاعنة ولا مخالفة فيه للقانون ويدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلا موضوعيا لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز.

(الطعن 525/96 تجاري جلسة 19/2/2001)
 
أعلى