ahmed_nagh42
عضو نشط
الطعن بالتزوير:
413 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا، ولها عملا بالمادة (32) من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية سلطة تقدير أدلة التزوير، ولا يلزمها القانون باجراء تحقيق بسماع شهود النفي أو إثبات التزوير المدلي به من جانب الخصم، مادامت إنها اطمئنت إلى عدم جدية الادعاء بتزوير التوقيع المنسوب إليه واخذها بتقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بصحة هذا التوقيع وصدوره من الطاعنة، لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً للمادة (177) من القانون المدني افتراض السبب المشروع للالتزام ولو لم يذكر في سند المديونية إلى أن يقدم الدليل على خلافه، كما أنه- طبقا لنص المادة (178/1) من القانون المذكور فإن ذكر سبب المديونية في السند بأنه قيمة بضاعة مبينة به، فيكون هو السبب الحقيقي، مادام أن الطاعن لم يدع الصورية، ويقيم عليها الدليل، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص إلى رفض الطعن بالتزوير على سند المديونية المشار إليه بمبلغ 40000 دينار قيمة بضاعة موصوفة به بأنها (كيبل حديد) وإلى صحة توقيع الطاعن عليه، وأخذاً بأسباب تقرير خبير المضاهاه، ورفض الحكم ما أثاره الطاعن ادعاء بالتزوير وطلبه اعادة اجراء المضاهاة أو الإحالة إلى التحقيق، يكون ما تضمنه التقرير كافيا لتكوين عقيدة المحكمة، ثم قضى الحكم في الموضوع برفض تظلم الطاعن من أمر الأداء على سند من صحة السند وسبب المديونية قيمة البضاعة الثابتة به، ولم يقدم ما يفيد سداده المبلغ المدين به وانتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة السند المطعون عليه، وبمديونية الطاعن بقيمته الثابته ثمناً لبضاعة اشتراها من المطعون ضده مازالت ذمة الأول مشغولة بها، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق صحيحة قانوناً، وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 313/96 تجاري جلسة 11/1/1998)
414 - من المقرر أن الإعلان من المحررات الرسمية التي اسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يتبين تزويرها، وكان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام إنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها باجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها مايكفي لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى تزويرها.
(الطعن 40/97 عمالي جلسة 4/5/1998)
415 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- بأنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها وردها على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(الطعن 718/97 تجاري جلسة 3/1/1999)
416- النص في المادة 32/2 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق والمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما.. .. " فإن مؤدي ذلك ، أن محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات باعتباره طلباً متعلقاً بأوجه الإثبات - ومتي وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الطعن، وهي في تقديرها لذلك لا تخضع لرقابة محكمة التمييز إذ من المقرر أن لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام إنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة في شأن ما أثارته بسببي النعي واطرحه على سند من القول" .. .. وكانت المحكمة لا تعول على دفاع المدعى عليها - الطاعنة - والذي حاصله الطعن على الفواتير سند الدعوى بالتزوير وطلب إدخال المدعو/ ...... ليقدم ما لديه من مستندات ومعلومات خاصة بموضوع الدعوى للأسباب الآتية:- أولاً : أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي عليها لا تنكر أن المدعية وردت لها خلال الفترة من 14/5/1994 وحتى 15/4/1996 كميات من الخرسانة الجاهزة وأن المدعية أجرت لها كذلك بعض المعدات لصب الخرسانة، وإن كانت المدعي عليها تدعي سداد ثمن كل ما وردته المدعية لها. ثانياً: الثابت من الإطلاع على تقرير الخبير أن وكيل المدعي عليها طلب بجلسة 20/6/1998أجلاً لفحص الفواتير سند الدعوى ليقدم بياناً بالفواتير المطعون عليها بالتزوير، إلا أنه قدم بجلسة 13/7/1998 أمام الخبير مذكرة قال فيها أن المدعي عليها لا تستطيع تحديد الفواتير المطعون عليها بالتزوير من بين الفواتير سند الدعوى. ثالثا: قرر وكيل المدعي عليها أمام الخبير أن مؤسسة المدعي عليها لديها دفتر ثابت به كميات الخرسانة التي طلبتها من المدعية خلال الفترة من 14/5/1994 إلي 15/4/1996 وطلب أجلا ليقدم ذلك الدفتر، إلا أنه عاد وقرر أن المؤسسة ليس لديها أي دفاتر أو سجلات عن تعاملها مع المدعية مدعيا أن التعامل كان يتم عن طريق زوج المدعى عليها ومحاسب المدعية. رابعا: أقرت المدعى عليها بالمذكرة المقدمة منها أمام الخبير بجلسة 13/7/1998 أن المدعو/...... أحد الموظفين بالمؤسسة ويعمل مندوبا لها وأن المذكور كان يتعامل مع المدعية لحسابه مستغلا هذا الوضع وهو كونه مندوبا لمؤسستها وأحد الموظفين لديها، وتري المحكمة أن إقرار المدعى عليها بذلك يجعل أثر التصرفات التي أبرمها المذكور مع المدعية على النحو السالف ذكره ينصرف إلي المدعى عليها باعتبار أن المذكور وكيلاً ظاهراً عنها" ، وكان الحكم المطعون فيه اعتمد هذه الأسباب واتخذها أسبابا له وأضاف إليها " أن الشركة المدعية لم تزعم أن المدعى عليها صاحبة مؤسسة الرشيد هي التي وقعت شخصياً على الفواتير سند الدعوى.... وكانت الفواتير منسوب التوقيع عليها من تابعي المدعي عليها ولم يقل أحد أن المدعي عليها هي التي وقعت شخصياً على الفواتير.... وكان الطعن بالتزوير المبدي من المدعي عليها المستأنفة ينصب على التوقيعات المذيلة بها الفواتير على إنها منسوبة للمدعي عليها شخصياً ولا ينصب عليها على لأنها منسوبة للتابعين وبما يؤكد عدم جدية الإدعاء بالتزوير وهو ما خلصت إليه محكمة أول درجة سديداً وتشاطرها هذه المحكمة الرأي فيه.
(الطعن 534/99 تجاري جلسة 8/4/2000)
413 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغا، ولها عملا بالمادة (32) من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية سلطة تقدير أدلة التزوير، ولا يلزمها القانون باجراء تحقيق بسماع شهود النفي أو إثبات التزوير المدلي به من جانب الخصم، مادامت إنها اطمئنت إلى عدم جدية الادعاء بتزوير التوقيع المنسوب إليه واخذها بتقرير خبير أبحاث التزييف والتزوير بصحة هذا التوقيع وصدوره من الطاعنة، لما كان ذلك وكان المقرر وفقاً للمادة (177) من القانون المدني افتراض السبب المشروع للالتزام ولو لم يذكر في سند المديونية إلى أن يقدم الدليل على خلافه، كما أنه- طبقا لنص المادة (178/1) من القانون المذكور فإن ذكر سبب المديونية في السند بأنه قيمة بضاعة مبينة به، فيكون هو السبب الحقيقي، مادام أن الطاعن لم يدع الصورية، ويقيم عليها الدليل، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خلص إلى رفض الطعن بالتزوير على سند المديونية المشار إليه بمبلغ 40000 دينار قيمة بضاعة موصوفة به بأنها (كيبل حديد) وإلى صحة توقيع الطاعن عليه، وأخذاً بأسباب تقرير خبير المضاهاه، ورفض الحكم ما أثاره الطاعن ادعاء بالتزوير وطلبه اعادة اجراء المضاهاة أو الإحالة إلى التحقيق، يكون ما تضمنه التقرير كافيا لتكوين عقيدة المحكمة، ثم قضى الحكم في الموضوع برفض تظلم الطاعن من أمر الأداء على سند من صحة السند وسبب المديونية قيمة البضاعة الثابتة به، ولم يقدم ما يفيد سداده المبلغ المدين به وانتهى الحكم المطعون فيه إلى صحة السند المطعون عليه، وبمديونية الطاعن بقيمته الثابته ثمناً لبضاعة اشتراها من المطعون ضده مازالت ذمة الأول مشغولة بها، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق صحيحة قانوناً، وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، ويكون ما أثاره الطاعن بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 313/96 تجاري جلسة 11/1/1998)
414 - من المقرر أن الإعلان من المحررات الرسمية التي اسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يتبين تزويرها، وكان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام إنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها باجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها مايكفي لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى تزويرها.
(الطعن 40/97 عمالي جلسة 4/5/1998)
415 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- بأنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة في الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها وردها على ما يستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها إلا أن شرط ذلك أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.
(الطعن 718/97 تجاري جلسة 3/1/1999)
416- النص في المادة 32/2 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق والمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما.. .. " فإن مؤدي ذلك ، أن محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق أو تكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات باعتباره طلباً متعلقاً بأوجه الإثبات - ومتي وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الطعن، وهي في تقديرها لذلك لا تخضع لرقابة محكمة التمييز إذ من المقرر أن لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام إنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة في شأن ما أثارته بسببي النعي واطرحه على سند من القول" .. .. وكانت المحكمة لا تعول على دفاع المدعى عليها - الطاعنة - والذي حاصله الطعن على الفواتير سند الدعوى بالتزوير وطلب إدخال المدعو/ ...... ليقدم ما لديه من مستندات ومعلومات خاصة بموضوع الدعوى للأسباب الآتية:- أولاً : أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي عليها لا تنكر أن المدعية وردت لها خلال الفترة من 14/5/1994 وحتى 15/4/1996 كميات من الخرسانة الجاهزة وأن المدعية أجرت لها كذلك بعض المعدات لصب الخرسانة، وإن كانت المدعي عليها تدعي سداد ثمن كل ما وردته المدعية لها. ثانياً: الثابت من الإطلاع على تقرير الخبير أن وكيل المدعي عليها طلب بجلسة 20/6/1998أجلاً لفحص الفواتير سند الدعوى ليقدم بياناً بالفواتير المطعون عليها بالتزوير، إلا أنه قدم بجلسة 13/7/1998 أمام الخبير مذكرة قال فيها أن المدعي عليها لا تستطيع تحديد الفواتير المطعون عليها بالتزوير من بين الفواتير سند الدعوى. ثالثا: قرر وكيل المدعي عليها أمام الخبير أن مؤسسة المدعي عليها لديها دفتر ثابت به كميات الخرسانة التي طلبتها من المدعية خلال الفترة من 14/5/1994 إلي 15/4/1996 وطلب أجلا ليقدم ذلك الدفتر، إلا أنه عاد وقرر أن المؤسسة ليس لديها أي دفاتر أو سجلات عن تعاملها مع المدعية مدعيا أن التعامل كان يتم عن طريق زوج المدعى عليها ومحاسب المدعية. رابعا: أقرت المدعى عليها بالمذكرة المقدمة منها أمام الخبير بجلسة 13/7/1998 أن المدعو/...... أحد الموظفين بالمؤسسة ويعمل مندوبا لها وأن المذكور كان يتعامل مع المدعية لحسابه مستغلا هذا الوضع وهو كونه مندوبا لمؤسستها وأحد الموظفين لديها، وتري المحكمة أن إقرار المدعى عليها بذلك يجعل أثر التصرفات التي أبرمها المذكور مع المدعية على النحو السالف ذكره ينصرف إلي المدعى عليها باعتبار أن المذكور وكيلاً ظاهراً عنها" ، وكان الحكم المطعون فيه اعتمد هذه الأسباب واتخذها أسبابا له وأضاف إليها " أن الشركة المدعية لم تزعم أن المدعى عليها صاحبة مؤسسة الرشيد هي التي وقعت شخصياً على الفواتير سند الدعوى.... وكانت الفواتير منسوب التوقيع عليها من تابعي المدعي عليها ولم يقل أحد أن المدعي عليها هي التي وقعت شخصياً على الفواتير.... وكان الطعن بالتزوير المبدي من المدعي عليها المستأنفة ينصب على التوقيعات المذيلة بها الفواتير على إنها منسوبة للمدعي عليها شخصياً ولا ينصب عليها على لأنها منسوبة للتابعين وبما يؤكد عدم جدية الإدعاء بالتزوير وهو ما خلصت إليه محكمة أول درجة سديداً وتشاطرها هذه المحكمة الرأي فيه.
(الطعن 534/99 تجاري جلسة 8/4/2000)