مبدأ ثبوت بالكتابة:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
مبدأ ثبوت بالكتابة:

411 - من المقرر أن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع دون سواه، كما وأن اليمين المتممة ليست إلا اجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلا ناقصاً في الدعوى ويشترط لتوجيهها أن يكون بالدعوى دليل ناقص كأن يكون بها مبدأ ثبوت بالكتابة مما يجعل الحق المدعي به قريب الاحتمال وإن كان لا يكفي بمجرده لتكوين دليل كامل مما يستدعي تكملته باليمين المتممة والورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هي ما يصدر من الخصم من كتابة لا تحمل توقيعه تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال - لما كان ذلك، وكان الثابت أن شقيق الطاعن ........ هو الذي وقع على سند المديونية المؤرخ 18/9/1993 ومن ثم فإن المقر هو الذي يحاج بذلك الإقرار وحده وبما تضمنه من مديونية ولا يتعدي أثره للطاعن إذ هو من الغير طالما لم يفصح عن صفته بذات المحرر وأنه إنما يوقعه بصفته وكيلاً عن الطاعن - كما وأن الإقرار الصادر من شقيق الطاعن في تظلمه في قرار منعه من السفر بأنه وقع سند المديونية بالوكالة عن الطاعن- وكذلك إقرار المطعون ضده الأول في المستند المؤرخ 18/9/1993 بأن المدين بالمبلغ المطالب به هو الطاعن وأن شقيقه وقعه بصفته وكيلاً عنه تقتصر حجيتها على أطرافهما دون أن تتعدى إلى الطاعن- وإذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين المتممة للمطعون ضده الأول وحلفها على غير مقتضى القانون وفقا لما سلف بيانه- فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى القرائن المشار إليها واليمين المتممة في الزام الطاعن بالدين محل النزاع يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 541/97 تجاري جلسة 1/6/1998)
 
أعلى