ahmed_nagh42
عضو نشط
الرسائل الخاصة والبرقيات:
410 - مفاد الضمان في المادة 108 من قانون التجارة أن إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية يكون بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية في حالات الاستعجال.
(الطعن 375/96 تجاري جلسة 11/1/1998)
410 - مفاد الضمان في المادة 108 من قانون التجارة أن إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية يكون بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقية في حالات الاستعجال.
(الطعن 375/96 تجاري جلسة 11/1/1998)