ahmed_nagh42
عضو نشط
المانع من الحصول على دليل كتابي:
407 - من المقرر أن تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي على التصرف القانوني الذي يجب إثباته بهذا الطريق، أو انتفاء ذلك المانع هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 120/97 مدني جلسة 19/1/1998)
408 - من المقرر أن تقدير المانع من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يتعين عليه في حالة رفض هذا الطلب أن يتضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه كان قد دفع للمطعون ضدها المصروفات الدراسية لأولاده منها عن العام الدارسي 93/1994 بواقع مائتي دينار شهرياً وأن قيام العلاقة الزوجية بينهما يعتبر مانعاً أدبياً حال دون حصوله على سند كتابي يثبت ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع على أهميته ويسقطه حقه في الرد، وقضى بالزام الطاعن بتلك المصروفات، يكون قد عاره قصور في التسبيب مما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 49/97 أحوال جلسة 20/6/1998)
409 - من المقرر أن تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.
(الطعن 220/98 مدني جلسة 28/6/1999)
407 - من المقرر أن تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي على التصرف القانوني الذي يجب إثباته بهذا الطريق، أو انتفاء ذلك المانع هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها مادامت قد أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 120/97 مدني جلسة 19/1/1998)
408 - من المقرر أن تقدير المانع من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أنه يتعين عليه في حالة رفض هذا الطلب أن يتضمن حكمه الأسباب المسوغة لذلك، ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه كان قد دفع للمطعون ضدها المصروفات الدراسية لأولاده منها عن العام الدارسي 93/1994 بواقع مائتي دينار شهرياً وأن قيام العلاقة الزوجية بينهما يعتبر مانعاً أدبياً حال دون حصوله على سند كتابي يثبت ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض لهذا الدفاع على أهميته ويسقطه حقه في الرد، وقضى بالزام الطاعن بتلك المصروفات، يكون قد عاره قصور في التسبيب مما يوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 49/97 أحوال جلسة 20/6/1998)
409 - من المقرر أن تقدير قيام المانع الأدبي من الحصول على دليل كتابي في الأحوال التي يتطلب فيها القانون هذا الدليل هو من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع.
(الطعن 220/98 مدني جلسة 28/6/1999)