الصور الضوئية والفوتوغرافية للمستندات:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
الصور الضوئية والفوتوغرافية للمستندات:

403- من المقرر أن الصورة الفوتوغرافية من المستندات ليست لها دلالة قانونية ملزمة، وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلي ذلك، بلا معقب من محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المستندات التي قدمها الطاعن أمام محكمة الاستئناف- هي صور ضوئية لا تعول عليها في الإثبات ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الدفاع المؤسس عليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول.

(الطعن 57/99 أحوال جلسة 27/11/1999)



404- من المقرر أنه وإن كان الأصل أن صور الأوراق العرفية لا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلي الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هي لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا أن الإقرار بمطابقة الصورة للأصل سواء كان صريحا أو ضمنيا يسوغ التعويل عليها والأخذ بها دون حاجة إلي الرجوع إلي ذلك الأصل- ولما كان الحكم المطعون فيه- وعلى ما جاء بمدوناته-، قد أقام قضاءه في الدعوى الفرعية بعد أن أورد تلك الأصول القانونية على أن "...الثابت من حافظة المستندات المقدمة ضد المستأنف ضده الأول المطعون ضده الأول- للخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة في 27/10/97 أن من بين ما طويت عليه صور شيك مؤرخ 12/11/1992 بمبلغ 2500 د.ك، وصور شيك مؤرخ 18/8/1993 بمبلغ 10000 د.ك سند الدعوى الفرعية المقامة من المستأنف ضده الأول وقد تعرض المستأنف- الطاعن- لموضوع الدعوى الفرعية دون المنازعة في صحة صور الشيكات أو في البيانات المستفادة منها، كما ثبت من حافظة مستندات المستأنف- الطاعن- المقدمة للخبرة أمام محكمة أول درجة بجلسة 6/8/1997 إنها حوت عدة مستندات من بينها صورة الشيكين رقمي (127874 ، 344542) المقدمين من المستأنف ضده الأول سندا لدعواه الفرعية، ولم ينازع المستأنف في صحة صورة الشيكين سند الدعوى الفرعية إلا بعد صدور حكم بإلزامه بالمبلغ المطالبة به فرعياً، بما يعد إقرارا ضمنيا من المستأنف - الطاعن - بمطابقة صورة الشيكين المقدمين من المستأنف ضده الأول سندا لدعواه الفرعية لأصولهما، ومن ثم يحاج المستأنف الطاعن - بما ثبت فيهما 0000" وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون، فإن المحكمة فيما استخلصته من مطابقة صورتي الشيكين إنما تكون قد استعملت سلطتها في تقدير الأدلة واستنباط الواقع منها ولا يعدوا ما ورد بنعي الطاعن عليها جدلا موضوعيا فيما تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيه بغير معقب عليها لا يتسع نطاق الطعن بالتمييز لمجادلتها فيه، ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 581/99 تجاري جلسة 7/5/2000)



405- من المقرر أن الصور الفوتوغرافية العرفية من المستند تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانونا دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلي ذلك بلا معقب عليها من محكمة التمييز.

(الطعن 226/99 مدني جلسة 15/1/2001)

(والطعن 367/2000 تجاري جلسة 29/1/2001)



406- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية العرفية من المستند وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلي ذلك وبلا معقب عليها من محكمة التمييز، لما كان ذلك وكانت الطاعنة لم تنازع بصورة صريحة جازمة بعدم مطابقة صورتي المستندين المشار إليهما بسبب النعي لأصليهما أو بأنهما غير واضحتين وضوحا يعجزها أو يعجز المحكمة عن استظهار مقوماتهما فلا يقبل منها النعي على الحكم بعدم إطلاع المحكمة على أصلي هذين المستندين واكتفائه بالصورة المأخوذة منهما ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعن 422/2000 تجاري جلسة 28/1/2001)

(والطعن 252/2001 تجاري جلسة 24/11/2001)
 
أعلى