محررات عرفية:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
محررات عرفية:

395 - المادة 13 من قانون الإثبات نصت في فقرتها الأولى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو بصمة وأوردت حكماً خاصاً للوارث أو الخلف ثم أتبعت ذلك بالنص في فقرتها الثانية على أنه ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع الورقة أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو أن يتمسك بعدم علمه بأن شيئا من ذلك صدر ممن تلقى عنه الحق بما مفاده أن مناقشة موضوع المحرر تفيد التسليم بصحة نسبة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة لمن يشهد عليه المحرر.

(الطعن 366/97 تجاري جلسة 27/10/1997)



396 - من المقرر أن الورقة العرفية طبقا لنص المادة الثالثة عشرة من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تعتبر حجة بما ورد فيها على من وقعها وينسحب التوقيع على جميع البيانات المكتوبة والواردة فيها والمذيلة بهذا التوقيع.

(الطعن 25/97 مدني جلسة 23/2/1998)



397 - - الالتزام لا يترتب في ذمة شخص إلا بإقراره به أو بدليل يحاج به وأن المحرر العرفي لا يحوز ماله من قوة في الإثبات ولا يعتبر حجة على من نسب إليه إلا بتوقيعه لما كان ذلك، وكان من مطالعة أصل بوليصة الشحن رقم 1030 عن الفاتورة رقم 20578 المرسلة للمطعون ضدها بتاريخ 24/7/1990 المقدمة ضمن حافظة مستندات الطاعنة أمام محكمة أول درجة إنها جاءت خلوا مما يفيد تاريخ وصول البضاعة الثابتة بها إلى الكويت أو ما يفيد استلام المطعون ضدها لها أو توقيع الأخيرة عليهاومن ثم فإنه لا حجية لها عليها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الدعوى مستندا قيمة هذه الفاتورة من مستحقات الطاعنة فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون دون مخالفة الثابت بالأوراق.

(الطعن 76/97 تجاري جلسة 15/3/1998)



398 - من المقرر أن قانون الإثبات قد خلا من نص يحدد نصاباً معيناً للشهادة، وأن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب بشرط ألا أن تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها. كما أن من المقرر أن الصورة العرفية من المستندات ليست لها دلالة قانونية ملزمة وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة فإن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها.

(الطعن 15/97 عمالي جلسة 4/5/1998)

399 - من المقرر قانوناً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حجية الورقة العرفية إنما تستمد من شهادة الامضاء الموقع به عليها، وهي بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك.

(الطعن 107/99 تجاري جلسة 27/6/1999)



400 - من المقرر أن بيان دلالة الورقة الصادرة من المدين في الاعتراف بالدين والأثر المترتب عليها في شأن التقادم واستخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب يقطع التقادم هو من المسائل الموضوعية التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما أورده في مدوناته من أن "..... قوام دعوى المحتكم المطروحة يتمثل في طلب إثبات ملكيته لأرض النزاع على سند من قول أن المحتكم ضدها تضع يدها على الأرض المملوكة له بموجب سند الملكية المصدق عليه من كاتب عدل محاكم الكويت في 19/8/1956 وتنكر عليه حقه بملكيتها من سنة 1958 إلا أن الثابت بيقين أن المحتكم لم يحرك ساكناً منذ ذلك الحين للمطالبة بهذا الحق قضاءاً حتى شرع في دعواه الراهنة دون أن يقدم عذراً مقبولاً يشفع له في هذا التراخي.... كما خلت الأوراق مما ينم عن إقرار المحتكم ضدها بحقه الذي يدعيه، ذلك أن الخطابات الثلاثة الصادرة من بلدية الكويت المشار إليها فيما سلف التي يعول عليها في هذا الشأن للقول بانقطاع سريان مدة التقادم لا تنطوي على ما يعد إقراراً من المحتكم ضدها بملكيته لأرض النزاع بل على العكس فقد تكرر فيها جمعياً التأكيد على أن العقار المطالب به يقع خارج خط التنظيم وضمن أملاك الدولة، هذا فضلاً عن أن تاريخ تلك الخطابات شهر أغسطس سنة 1992 أي بعد انقضاء المدة اللازمة لتقادم الدعوى مما مفاده أنه مر أربعون عاماً على توافر موجبات إقامة دعوى الملكية والضمان المتعلقة بالحق المدعى به مما يمتنع معه سماعها حتى مع عدم الاعتداد بفترة الاحتلال العراقي التي امتدت من 2/8/1990 حتى 27/2/1991 فيكون الدفع قائم على سند صحيح من الواقع والقانون وكانت المحتكم ضدها هي الخصم في الدعوى وطلبات المحتكم بواسطة وكيله بتاريخ 18/3/1995 بطلب مسح وتحديد عقار النزاع بمقتضى سنده بملكيتها وتقرر حفظ هذا الطلب بما يخول المحتكم ضدها الصفة في الدعوى والمصلحة في الدفع..." وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون ويدخل في حدود سلطة هيئة التحكيم في تحري صفة الخصوم في الدعوى وتقدير الأدلة بما يضحي معه النعي على غير أساس.

(الطعن 445/98 تجاري جلسة 28/6/1999)

401 - نصت المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الورقة الرسمية هي التي يُثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه وكان المقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 16 لسنة 1966 اختصاصه بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقة طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية، أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المذكور ووفقاً للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فهي محررات عرفية لأن مجرد اجراء التصديق على التوقيعات فيها ولا يغير من كونها محررات عرفية ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون، ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والاجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية.

(الطعن 121/99 تجاري جلسة 13/12/1999)
 
أعلى