ahmed_nagh42
عضو نشط
محررات رسمية:
385 - النص في الفقرة الأولى من المادة 525 من القانون المدني على أن "لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي" يدل -وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية- أن قبض الموهوب له المال الموهوب عقاراً كان أو منقولاً، أو توثيق الهبة بافراغها في محرر رسمي قسمان متساويان تنعقد الهبة بتوافر أي منهما، وتثبت الهبة في حالة قبض المال الموهوب باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات المقرر قانوناً.
(الطعن 78/97 مدني جلسة 19/1/1998)
386 - من المقرر أن الإعلان في المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يتبين تزويرها، وكان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام إنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها باجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها مايكفي لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى تزويرها.
(الطعن 40/97 عمالي جلسة 4/5/1998)
387 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ماورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يتبين تزوير بياناته، وهو مالم يسلك الطاعن سبيله، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.
(الطعن 85/98 أحوال جلسة 26/12/1998)
388 - ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يبين تزويرها ومن ثم لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انتقاله لمخفر الشرطة وتسليمه صورة من الإعلان إلى كاتبه..... مادام لم يطعن على هذا البيان بالتزوير ويكون ما ينعاه الطاعن على إعلان في صدد ما سلف على غير أساس.
(الطعن 38/98 أحوال جلسة 22/5/1999)
389 - إذ نصت المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الورقة الرسمية هي التي يُثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه وكان المقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 16 لسنة 1966 اختصاصه بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية، أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المذكور ووفقاً للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فهي محررات عرفية لأن مجرد اجراء التصديق على التوقيعات فيها ولا يغير من كونها محررات عرفية ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون، ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والاجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية.
(الطعن 121/99 تجاري جلسة 13/12/1999)
390- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حجية الأوراق الرسمية قاصرة على ما يرد من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، أما البيانات التي يتلقاها من ذوي الشأن ويثبتها في الورقة التي يحررها دون أن يكون له تحري صحتها فإنها تأخذ حكم البيانات الواردة في الورقة العرفية ويجوز إثبات ما يخالفها بالطرق المقررة في القانون.
(الطعن 2/ 99 أحوال جلسة 3/6/2000)
391- مفاد المادتين 70 ، 94 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 39 لسنة 1960،12 لسنة 1994، والمادتين 65/2، 710 من القانون المدني. -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب أن يحرر عقد تأسيس الشركات المساهمة ومنها شركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام ونظامها الأساسي في ورقة رسمية وأنه إذا وكل المؤسسون غيرهم في إبرام عقد الشركة فلابد أن تفرغ هذه الوكالات في محررات رسمية أيضا والرسمية هنا ركن في انعقاد العقد يجب توافرها في العقد وفي التوكيل الصادر للغير في إبرامه وإلا وقع باطلا بطلانا مطلقا. لما كان ذلك وكان المحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقا للأوضاع في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلي 12 من قانون التوثيق رقم 14 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها طبقا للمادة 13 من القانون المذكور ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فهي محررات عرفية ولا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الإطلاع على صورة عقد تأسيس شركة مجموعة الدائرة الاستثمارية( شركة مساهمة كويتية مقفلة) موضوع النزاع والمودعة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بصفته أمام محكمة أول درجة أن مؤسس الشركة يبلغ عددهم 999 مساهما وقد حضر منهم أمام كاتب العدل لتوثيق هذا العقد في محرر رسمي عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين ووكيلا عن باقي المؤسسين بموجب توكيلات مصادق التوقيع فيها لدى إدارة التوثيق، وقد وقع على العقد بهذه الصفات وتم توثيقه برقم 70 ب جلد 1، وإذا كانت هذه التوكيلات محررات عرفية
-وفقا لما سلف بيانه- وكان المشرع قد أوجب تحرير عقد تأسيس الشركة المساهمة في محرر رسمي كما أوجب ضرورة توافر هذا الشكل أيضا في التوكيلات الصادرة من المؤسسين لمن وكلوه في إبرام العقد والتوقيع عليه نيابة عنهم. فإن عقد تأسيس الشركة محل النزاع يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام لأنه فقد ركنا من أركان صحته، ولا ينتج بذاته أثرا، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لأمر بطلان هذا العقد واعتد به كعقد صحيح وقائم ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بباقي قيمة الأسهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
(الطعن 464/99 تجاري جلسة 4/6/2000)
392- من المقرر أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجتها علي الكافة، بما دون فيها، ولا يجوز الإدعاء بمخالفته الحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملا بالمادة التاسعة من قانون الإثبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على هذا المحضر، على النحو الذي رسمه القانون . فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
(الطعن 113/2000 أحوال جلسة 12/11/2000)
385 - النص في الفقرة الأولى من المادة 525 من القانون المدني على أن "لا تنعقد الهبة إلا إذا اقترنت بقبض الموهوب أو وثقت في محرر رسمي" يدل -وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية- أن قبض الموهوب له المال الموهوب عقاراً كان أو منقولاً، أو توثيق الهبة بافراغها في محرر رسمي قسمان متساويان تنعقد الهبة بتوافر أي منهما، وتثبت الهبة في حالة قبض المال الموهوب باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات المقرر قانوناً.
(الطعن 78/97 مدني جلسة 19/1/1998)
386 - من المقرر أن الإعلان في المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يتبين تزويرها، وكان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه مادام إنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها باجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها مايكفي لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى تزويرها.
(الطعن 40/97 عمالي جلسة 4/5/1998)
387 - من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محضر الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ماورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يتبين تزوير بياناته، وهو مالم يسلك الطاعن سبيله، ومن ثم يكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه.
(الطعن 85/98 أحوال جلسة 26/12/1998)
388 - ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ما لم يبين تزويرها ومن ثم لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انتقاله لمخفر الشرطة وتسليمه صورة من الإعلان إلى كاتبه..... مادام لم يطعن على هذا البيان بالتزوير ويكون ما ينعاه الطاعن على إعلان في صدد ما سلف على غير أساس.
(الطعن 38/98 أحوال جلسة 22/5/1999)
389 - إذ نصت المادة الثامنة من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الورقة الرسمية هي التي يُثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ماتم على يديه أو تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه وكان المقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 16 لسنة 1966 اختصاصه بتوثيق المحررات التي يوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية، أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوي الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المذكور ووفقاً للاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فهي محررات عرفية لأن مجرد اجراء التصديق على التوقيعات فيها ولا يغير من كونها محررات عرفية ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون، ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والاجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية.
(الطعن 121/99 تجاري جلسة 13/12/1999)
390- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حجية الأوراق الرسمية قاصرة على ما يرد من بيانات قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، أما البيانات التي يتلقاها من ذوي الشأن ويثبتها في الورقة التي يحررها دون أن يكون له تحري صحتها فإنها تأخذ حكم البيانات الواردة في الورقة العرفية ويجوز إثبات ما يخالفها بالطرق المقررة في القانون.
(الطعن 2/ 99 أحوال جلسة 3/6/2000)
391- مفاد المادتين 70 ، 94 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والمعدل بالقانونين رقمي 39 لسنة 1960،12 لسنة 1994، والمادتين 65/2، 710 من القانون المدني. -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب أن يحرر عقد تأسيس الشركات المساهمة ومنها شركة المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام ونظامها الأساسي في ورقة رسمية وأنه إذا وكل المؤسسون غيرهم في إبرام عقد الشركة فلابد أن تفرغ هذه الوكالات في محررات رسمية أيضا والرسمية هنا ركن في انعقاد العقد يجب توافرها في العقد وفي التوكيل الصادر للغير في إبرامه وإلا وقع باطلا بطلانا مطلقا. لما كان ذلك وكان المحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقا للأوضاع في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلي 12 من قانون التوثيق رقم 14 لسنة 1961 ولائحته التنفيذية، أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق علي توقيعات ذوي الشأن فيها طبقا للمادة 13 من القانون المذكور ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية فهي محررات عرفية ولا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. لما كان ما تقدم وكان الثابت من الإطلاع على صورة عقد تأسيس شركة مجموعة الدائرة الاستثمارية( شركة مساهمة كويتية مقفلة) موضوع النزاع والمودعة حافظة المستندات المقدمة من المطعون ضده بصفته أمام محكمة أول درجة أن مؤسس الشركة يبلغ عددهم 999 مساهما وقد حضر منهم أمام كاتب العدل لتوثيق هذا العقد في محرر رسمي عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على ولديه القاصرين ووكيلا عن باقي المؤسسين بموجب توكيلات مصادق التوقيع فيها لدى إدارة التوثيق، وقد وقع على العقد بهذه الصفات وتم توثيقه برقم 70 ب جلد 1، وإذا كانت هذه التوكيلات محررات عرفية
-وفقا لما سلف بيانه- وكان المشرع قد أوجب تحرير عقد تأسيس الشركة المساهمة في محرر رسمي كما أوجب ضرورة توافر هذا الشكل أيضا في التوكيلات الصادرة من المؤسسين لمن وكلوه في إبرام العقد والتوقيع عليه نيابة عنهم. فإن عقد تأسيس الشركة محل النزاع يكون باطلا بطلانا متعلقا بالنظام العام لأنه فقد ركنا من أركان صحته، ولا ينتج بذاته أثرا، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لأمر بطلان هذا العقد واعتد به كعقد صحيح وقائم ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعن بباقي قيمة الأسهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه.
(الطعن 464/99 تجاري جلسة 4/6/2000)
392- من المقرر أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجتها علي الكافة، بما دون فيها، ولا يجوز الإدعاء بمخالفته الحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملا بالمادة التاسعة من قانون الإثبات. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على هذا المحضر، على النحو الذي رسمه القانون . فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
(الطعن 113/2000 أحوال جلسة 12/11/2000)