كتابة بوجه عام:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
كتابة بوجه عام:

380 - من المقرر أن المستندات التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى ومتابعة سيرها سواء أمام المحكمة أو أمام الخبير المنتدب في حضور الخصم الآخر أو في غيبته - تعتبر من أوراق الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قضائها مادامت قد ارفقت بملف الدعوى إذ أنها تعتبر في هذه الحالة مطروحة على بساط البحث ويحاج بها الخصم الآخر لأن المفروض أن يتابع كل خصم دعواه وأن يطلع على ما يبدي فيها من دفاع ومايقدم فيها من أوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بانطباق أحكام قانون العمل على العلاقة التي تربط المطعون ضده بالطاعن على قوله "وكان ما شهد به ....... وهو ابن المستأنف أمام الخبرة الأولى بجلسة 8/7/1996 من أن والده هو صاحب العمل، وقد استأجر من ...... المحل الذي يعمل فيه العامل المستأنف ضده، ولم يكن للأخير أية علاقة مع .........، وأن عقد العمل المبرم بين الآخرين كان بقصد تسهيل احضار الأول لعائلته حسب قانون الشؤون، ولهذا السبب قام ..... بتوقيع العقد مع العامل الذي يعمل لدى المستأنف وهو والد الشاهد مما يعني قبول المستأنف لذلك العقد ولو ضمنيا والذي ورد في مادته الرابعة أنه يخضع في تنفيذ وتفسيره لأحكام قانون العمل في القطاع الأهلي وبالتالي رضاءه بمحض اختياره بالاتفاق مع المستأنف ضده على خضوع علاقتهما لأحكام قانون العمل باعتباره أكثر فائدة للعامل" ومفاد هذا الذي أورده الحكم أنه لم يستند في قضائه بانطباق أحكام قانون العمل على العلاقة التي تربط الطاعن بالمطعون ضده إلى عقد العمل المبرم بين الأخير وصاحب الترخيص ......... باعتباره حجة على الطاعن وانما اتخذه قرينة استخلص منها بالإضافة إلى ما ورد بأقوال ابن الطاعن من قبول الأخير لتطبيق أحكام قانون العمل على علاقته بالمطعون ضده دليلاً على أن الطاعن قد ارتضى ذلك، وإذ كان ما أورده الحكم على النحو السالف بيانه - في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع تدليلاً على انطباق قانون العمل على علاقة العمل التي تربط الطاعن بالمطعون ضده سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.

(الطعن 12/98 عمالي جلسة 8/6/1998)

381 - مفاد الضمان في المادة 108 من قانون التجارة أن إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية يكون بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو ببرقيه في حالات الاستعجال، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى رسم القانون طريقاً محدداً للعلم بتصرف معين فإنه لايجوز استظهار هذا العلم إلا بهذا الطريق الذي رسمه القانون كما أنه من المقرر أنه إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم مخالف للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلا.

(الطعن 375/96 تجاري جلسة 11/1/1998)



382- من المقرر أن المادة 22 من قانون الإثبات ولئن أجازت للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الأحوال الثلاث الواردة فيها وهي 1- أنه يجيز القانون مطالبته بتسليمها أو بتقديمها 2- أن تكون الورقة مشتركة بين الخصمين 3- أن يكون حائزها قد استند إليها في مرحلة من مراحل الدعوى، إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقا بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله أن يرفضه إذا ما كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها أو رأي عدم جديته أو أن تقديمه غير منتج في النزاع ويشترط لإجابة المحكمة الخصم إلي طلبه إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده أن يثبت لديها من الدلائل التي قدمها أن المحرر تحت يد خصمه.

(الطعن 57/98 مدني جلسة 26/6/2000)

383- قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فعلي من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلي محكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.

(الطعن 226/99 مدني جلسة 15/11/2001)



384- ذكر رقم معين في مستند بالأرقام ثم اتباعه بذكره بالحروف إنما يقصد به التأكيد على أن الرقم الذي يعتد به في التعامل بموجب ذلك المستند هو ذلك الوارد بالحروف إن اختلف عن ذلك الوارد بالأرقام، لأن إيراد نفس الرقم بالحروف بعد إيراده بالأرقام إنما يرمي إلي تجنب آثار ما قد يجري من تغيير في الأرقام لسهولته بينما يصعب ذلك التغيير بالنسبة للحروف، وإذ اطمأن الحكم المطعون فيه إلي بيان الراتب المدون بالحروف فلا معقب على رأيه في هذا الصدد ويضحي النعي على غير أساس.

(الطعنان 105، 108/2000 عمالي جلسة 9/4/2001)
 
أعلى