القرائن المتساندة:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
القرائن المتساندة:

378- من المقرر أنه إذا كان الحكم قد أقيم على عدة قرائن متساندة وتعيبت إحداها، وتعذر الوقوف على أثر هذا العيب في النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون فاسد الاستدلال. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد عدة قرائن استخلص منها مجتمعة أن المطعون ضده غير محدد الجنسية، وكان من بين هذه القرائن التي اعتمد عليها الحكم القرينة المستمدة من الشهادة الصادرة من سلطنة عمان بأن المطعون ضده لم يحصل على الجنسية العمانية، مع أن ما استخلصه الحكم من عدم حصوله على تلك الجنسية ليس من شأنه أن يؤدي بطريق اللزوم إلى ما رتبه عليه من اعتبار المطعون ضده غير محدد الجنسية، ذلك أن ثبوت أن المطعون ضده لا يحمل الجنسية العمانية لا يدل بحال على أنه غير محدد الجنسية لاختلاف الأمرين وعدم ترتب أحدهما على الآخر، ومن ثم فإن الحكم إذا اتخذ من عدم حصول المطعون ضده على الجنسية العمانية دليلاً على أنه غير محدد الجنسية يكون قد استند إلى قرينة فاسدة، وإذ كان لا يعرف أثر هذه القرينة في تكوين عقيدة المحكمة، وما كان سينتهي إليه قضاؤها بعد استبعاد القرينة المشار إليها، فإن الحكم يكون معيباً بما يوجب تمييزه.

(الطعن 187/2000 مدني جلسة 4/12/2000)



379- من المقرر أن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي استنباط القرائن القضائية مما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفي تقدير أقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي إذا استندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً فإنه لا يسوغ مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفايتها وإذا أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برد وبطلان السند لأمر محل النزاع وتبعاً لذلك رفض الدعوى استناداً إلى قوله "أن المحكمة تطمئن إلى شهادة شهود المستأنف من أنه وقع على سند الدعوى على بياض من أجل استئجار سيارة وذلك لضمان الأضرار التي قد تلحق بها بعكس شهادة شهود المستأنف ضده التي لا تطمئن المحكمة لها للتناقض إذ قرر أحدهما أن سند الدعوى قد تم توقيعه أمامه وأمام الشاهد الآخر في حين قرر الشاهد الثاني أن المستأنف سلم المستأنف ضده السند جاهزاً وموقعاً وفي حين قرر أحد الشهود أن هذا المبلغ ثمن استثمار قرر الآخر أنه مشاركة في محل بالسكراب وكما جاء بالإنذار الصادر من المستأنف ضده للمستأنف بتاريخ 28/2/199 أنه يداين المستأنف بهذا المبلغ نظير سلفه نقداً من أجل شراء سكراب فضلاً عن أن صورة جواز سفر المستأنف الثابت به ما يفيد خروجه بتاريخ 26/9/1996 ودخوله بتاريخه 14/11/1996 في حين أن تاريخ السند 1/10/1996 فإنه يضحي في يقين المحكمة أن السند لأمر محل الطعن كان قد وقعه على بياض وسلمه للمدعو..... كضمان لتأجير سيارة وأن الخير قام بتسليم السند بحالته للمستأنف ضده الذي قام بملء الفراغ أعلى التوقيع بكتابة مضمونها مديونية المستأنف له بالمبلغ الذي حرره المستأنف ضده وقدره عشرون ألف دينار وأن مؤدي ذلك تزويراً بخيانة الأمانة يتعين معه رد وبطلان السند ... وأن المستأنف ضده لم يقدم دليلاً آخر لصحة المديونية مما تضحي معه الأوراق خالية من أي دليل" وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً ويؤدي في جملته إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه دون أن يصح مناقشة ما ساقه الحكم من أدلة وقرائن متساندة كل على حدة فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.

(الطعن 469/99 تجاري جلسة 19/3/2001)
 
أعلى