ahmed_nagh42
عضو نشط
قرينة صحة الحكم الأجنبي وقابليته للتنفيذ بالكويت:
357 - دولة الكويت قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك وبشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المؤرخة 10/6/1958 بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 الصادر في 26/3/1978 مع تحفظ مؤداه تطبيقها على الأحكام الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة ومن ثم تصبح أحكام هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة ويلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة، وتنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين" ويدل هذا النص -على ما تفيده الغاية المتوخاة من الاتفاقية وهي توحيد معاملة حكم التحكيم الأجنبي في الدولة المتعاقدة أو المنضمة إليها - على أن المقصود بقواعد الاجراءات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ في حكم المادة السابقة هو إجراءات التداعي التي يجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم ولا عبرة بعد في هذا الخصوص بما ينص عليه قانون البلد الصادر منها حكم التحكيم من اجراءات مماثلة أو مغايرة لاجراءات التداعي المنصوص عليها في قانون البلد الصادر فيها الحكم منعاً للازدواج الاجرائي المفضي إلى التعقيد المنهي عنه وأما ما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعلى من يقع عبء إثباتها والمستندات التي يجب على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فإنه يخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها والقول بغير ذلك يخل بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة لحكم المحكمين الأجنبي ويُعّقدها في هذا المجال أيضا الإجراءات التي هدفت إليها الاتفاقية - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 10/1978 إلى تبسيطها وبعد أن نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على المستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها نصت المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه: 1 - لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل أ-........ ب-...... ج-........ د..... هـ- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد. ومفاد ذلك أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة تقوم لصالحه قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ أن يقدم ما يدحض هذه القرينة وإثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد.
(الطعن 80/97 تجاري جلسة 10/5/1998)
357 - دولة الكويت قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك وبشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المؤرخة 10/6/1958 بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 الصادر في 26/3/1978 مع تحفظ مؤداه تطبيقها على الأحكام الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة ومن ثم تصبح أحكام هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة ويلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة في إقليم دولة أخرى متعاقدة، وتنص المادة الثالثة من هذه الاتفاقية على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين" ويدل هذا النص -على ما تفيده الغاية المتوخاة من الاتفاقية وهي توحيد معاملة حكم التحكيم الأجنبي في الدولة المتعاقدة أو المنضمة إليها - على أن المقصود بقواعد الاجراءات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ في حكم المادة السابقة هو إجراءات التداعي التي يجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم ولا عبرة بعد في هذا الخصوص بما ينص عليه قانون البلد الصادر منها حكم التحكيم من اجراءات مماثلة أو مغايرة لاجراءات التداعي المنصوص عليها في قانون البلد الصادر فيها الحكم منعاً للازدواج الاجرائي المفضي إلى التعقيد المنهي عنه وأما ما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعلى من يقع عبء إثباتها والمستندات التي يجب على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فإنه يخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها والقول بغير ذلك يخل بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة لحكم المحكمين الأجنبي ويُعّقدها في هذا المجال أيضا الإجراءات التي هدفت إليها الاتفاقية - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 10/1978 إلى تبسيطها وبعد أن نصت المادة الرابعة من الاتفاقية على المستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها نصت المادة الخامسة من ذات الاتفاقية على أنه: 1 - لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل أ-........ ب-...... ج-........ د..... هـ- أن الحكم لم يصبح ملزما للخصم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد. ومفاد ذلك أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة تقوم لصالحه قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقي التنفيذ أن يقدم ما يدحض هذه القرينة وإثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً للطرفين أو أنه نقض أو أوقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد.
(الطعن 80/97 تجاري جلسة 10/5/1998)