ahmed_nagh42
عضو نشط
قرينة تسبب أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها في ديونها:
355 - في حالة انقضاء الشركة بإشهار إفلاسها فقد تولت المادتان 677، 684 من قانون التجارة بيان كيفية تحصيل ما تبقى من قيمة الأسهم في ذمة المساهمين في الشركة وفرقت بين حالتين، الحالة الأولى أن يكون ما تبقى من قيمة الأسهم في ذمة الشركاء كافٍ للوفاء بديون الشركة وبشرط أن تكون موجودات الشركة كافية لوفاء 20% من ديونها وفي هذه الحالة أجازت المادة 677 من قانون التجارة لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة، وما ورد بعجز هذه المادة والمادة 684 من ذات القانون ما يستفاد منه أن مدير التفليسة لا يلجأ إلى هذا الطريق إلا في حالة ما إذا كانت قيمة الحصص الباقية لدى المساهمين تكفي للوفاء بديون الشركة وأن تكون موجوداتها كافية لوفاء 20% من ديونها، لأن مطالبته المساهمين بالمتبقى في ذمتهم يكون في هذه الحالة له جدواه وهو سداد ما على الشركة من ديون، والحالة الثانية هي حالة استغراق الشركة في الديون بحيث إذا تبين بعد إفلاسها أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة، ذلك أن المشرع في هذه الحالة يقيم قرينة قانونية على أن ديون الشركة قد تسبب فيها أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها فأجاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة الرجوع عليهم لدفع ديون الشركة على الوجه الذي أوضحته المادة 684 سالفة الاشارة، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس بأن يثبتوا للمحكمة في حالة الرجوع عليهم أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة، ولا يجوز في هذه الحالة الرجوع على المساهمين بدفع ما تبقى في ذمتهم من قيمة الأسهم لأن ديونها تفوق المبالغ التي دفعها الشركاء في الشركة من قيمة حصصهم وباقي رأس المال وأشهر إفلاسها وأصبحت الشركة منقضية عملاً بالمادة 170 من قانون الشركات التجارية. ولم يرد في نص المادة 684 من قانون التجارة آنفة البيان ما يخول مدير التفليسة الرجوع على المساهمين بالمتبقى في ذمتهم من قيمة الأسهم في هذه الحالة، لما كان ذلك، وكان الثبات من التقرير المالي لشركة ..... المؤرخ 20/1/1998 أن موجودات الشركة بلغت 84950 ديناراً وإجمالي مديونيتها 54034468.351 د.ك أي أن قيمة هذه الموجودات لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، ففي هذه الحالة ينطبق على الواقعة نص المادة 684 من قانون التجارة دون نص المادة 104 من قانون الشركات التجارية، ولا يجوز إعمالهما معاً لأن لكل منهما مجاله، وترتيباً على ما تقدم ففي خصوص الدعوى الراهنة لا يجوز مطالبة المساهمين بما تبقى في ذمتهم من قيمة الأسهم وإنما يجوز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي ألزم المطعون ضده بباقي قيمة الأسهم ورفض الدعوى بحالتها فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء إذ لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 55/99 تجاري جلسة 15/11/1999)
355 - في حالة انقضاء الشركة بإشهار إفلاسها فقد تولت المادتان 677، 684 من قانون التجارة بيان كيفية تحصيل ما تبقى من قيمة الأسهم في ذمة المساهمين في الشركة وفرقت بين حالتين، الحالة الأولى أن يكون ما تبقى من قيمة الأسهم في ذمة الشركاء كافٍ للوفاء بديون الشركة وبشرط أن تكون موجودات الشركة كافية لوفاء 20% من ديونها وفي هذه الحالة أجازت المادة 677 من قانون التجارة لمدير التفليسة بعد استئذان قاضيها أن يطالب الشركاء بدفع الباقي من حصصهم ولو لم يحل ميعاد الاستحقاق ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة على القدر اللازم للوفاء بديون الشركة، وما ورد بعجز هذه المادة والمادة 684 من ذات القانون ما يستفاد منه أن مدير التفليسة لا يلجأ إلى هذا الطريق إلا في حالة ما إذا كانت قيمة الحصص الباقية لدى المساهمين تكفي للوفاء بديون الشركة وأن تكون موجوداتها كافية لوفاء 20% من ديونها، لأن مطالبته المساهمين بالمتبقى في ذمتهم يكون في هذه الحالة له جدواه وهو سداد ما على الشركة من ديون، والحالة الثانية هي حالة استغراق الشركة في الديون بحيث إذا تبين بعد إفلاسها أن موجوداتها لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها جاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة، ذلك أن المشرع في هذه الحالة يقيم قرينة قانونية على أن ديون الشركة قد تسبب فيها أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديرها فأجاز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة الرجوع عليهم لدفع ديون الشركة على الوجه الذي أوضحته المادة 684 سالفة الاشارة، وهذه القرينة قابلة لإثبات العكس بأن يثبتوا للمحكمة في حالة الرجوع عليهم أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة، ولا يجوز في هذه الحالة الرجوع على المساهمين بدفع ما تبقى في ذمتهم من قيمة الأسهم لأن ديونها تفوق المبالغ التي دفعها الشركاء في الشركة من قيمة حصصهم وباقي رأس المال وأشهر إفلاسها وأصبحت الشركة منقضية عملاً بالمادة 170 من قانون الشركات التجارية. ولم يرد في نص المادة 684 من قانون التجارة آنفة البيان ما يخول مدير التفليسة الرجوع على المساهمين بالمتبقى في ذمتهم من قيمة الأسهم في هذه الحالة، لما كان ذلك، وكان الثبات من التقرير المالي لشركة ..... المؤرخ 20/1/1998 أن موجودات الشركة بلغت 84950 ديناراً وإجمالي مديونيتها 54034468.351 د.ك أي أن قيمة هذه الموجودات لا تكفي لوفاء 20% على الأقل من ديونها، ففي هذه الحالة ينطبق على الواقعة نص المادة 684 من قانون التجارة دون نص المادة 104 من قانون الشركات التجارية، ولا يجوز إعمالهما معاً لأن لكل منهما مجاله، وترتيباً على ما تقدم ففي خصوص الدعوى الراهنة لا يجوز مطالبة المساهمين بما تبقى في ذمتهم من قيمة الأسهم وإنما يجوز للمحكمة بناء على طلب مدير التفليسة أن تقضي بإلزام جميع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين أو بعضهم بالتضامن أو بدون تضامن بدفع ديون الشركة كلها أو بعضها إلا إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شئون الشركة العناية الواجبة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي ألزم المطعون ضده بباقي قيمة الأسهم ورفض الدعوى بحالتها فإنه يكون قد إنتهى إلى النتيجة الصحيحة قانوناً ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء إذ لمحكمة التمييز تصحيحها دون أن تميزه ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 55/99 تجاري جلسة 15/11/1999)