قرينة افتراض الضرر عند الاتفاق على الشرط الجزائي:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
قرينة افتراض الضرر عند الاتفاق على الشرط الجزائي:

354 - النص في المادة 302 من القانون المدني على أن "إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق" وفي المادة 303 منه على أن "لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك" وفي المادة 304 من ذات القانون على أن "إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه، فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأً جسيماً" يدل على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق مقدما على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند اخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق بالدائن من ضرر أيا كانت صوره، ولا يجوز للقاضي زيادته ولو ثبت أن قيمة الضرر الذي لحق بالدائن تزيد على قيمة الشرط الجزائي إلا إذا أثبت أن عدم وفاء المدين راجع إلى غشه أو خطئه الجسيم، ويرجع ذلك على ما أوضحت عنه المذكرة الإيضاحية - إلى أن الاتفاق على تقدير التعويض مقدماً يتضمن اتفاقاً على الاعفاء من المسئولية عما يجاوز التعويض المتفق عليه من ضرر، بيد أنه إذا نجح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر امتنع الحكم بالشرط الجزائي، أما إذا أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة بحيث يصبح شرطاً تهديدياً فحسب، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه جاز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي لا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويض بل لابد لاستحقاق الجزاء المشروط من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، غاية ما في الأمر أن النص على هذا الشرط يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم وقوعه.

(الطعن 64/97 تجاري جلسة 24/5/1998)
 
أعلى