ahmed_nagh42
عضو نشط
قرينة انصراف إرادة العاقدين إلى إنشاء عقد يغاير عقد الإيجار:
353- النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات والأماكن على أنه" وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في إيجار العقارات والأماكن على أنه" وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي... فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– على أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون عقد الإيجار المشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي باعتبار أن ورود هذه الشروط قرينة قانونية على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار.
(الطعن 313/2001 إداري جلسة 22/10/2001)
353- النص في الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 في شأن إيجار العقارات والأماكن على أنه" وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في إيجار العقارات والأماكن على أنه" وإذا اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي... فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– على أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق أحكام القانون عقد الإيجار المشتمل على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي باعتبار أن ورود هذه الشروط قرينة قانونية على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار.
(الطعن 313/2001 إداري جلسة 22/10/2001)