عدم رد الإدارة على التظلم في القرار الإداري كقرينة على رفضه:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
عدم رد الإدارة على التظلم في القرار الإداري كقرينة على رفضه:

352- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية بنصها على أن "ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً .. وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار .. ويجب أن يبت في هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه.. ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني حسب الأحوال." والمادة الثامنة من ذات القانون بنصها على أنه "لا تقبل طلبات الإلغاء... قبل التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم" يدل على أن المشرع قد حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة إنها رفضت التظلم ضمنناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة على رفضه بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد تنتفي بقرائن أخرى تستفاد من مسلك الإدارة ذاته ويكفي في تحقق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تتبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل التظلم وأنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه قد اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذا الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم والمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم تظلمه من القرار الطعين في 12/9/1999 وأن جهة الإدارة لم ترد عليه خلال ستين يوماً بما يعتبر ذلك منها قراراً حكمياً برفض التظلم وقد خلت الأوراق مما ينبئ عن إنها اتجهت إلى تأييد حق الطاعن فاتخذت إجراء يستفاد منه إنها بسبيل الاستجابة إلى قبول تظلمه بل أن موقفها – بإقرار الطاعن – اقتصر على وعده ببحث التظلم سواء بواسطة لجنة أو عن طريق عميد الكلية أو لجنة النظام بالكلية ومن ثم فإنه من تاريخ القرار الحكمي المشار إليه بفوات يوم 11/11/1999 يبدأ ميعاد رفع دعوى الإلغاء ولا يمتد هذا الميعاد بالتظلم الثاني المقدم من الطاعن في 31/1/2000 أو إخطار الجهة الإدارية له في 4/7/2000 برفض تظلمه لأن كل من التظلم الثاني ورد الجهة المذكورة جاء في وقت سبق أن تحقق قبله قرارها الحكمي برفض التظلم والذي انفتح به الميعاد وإذ لم يرفع الطاعن دعواه إلا في 19/7/2000 أي بعد انقضائه فإنها تكون غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو الطعن برمته على غير أساس.

(الطعن 217/2001 إداري جلسة 5/11/2001)
 
أعلى