قرينة افتراض حصول الضرر بالعامل إذا تضمن العقد شرط التعويض عند الإنهاء:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
قرينة افتراض حصول الضرر بالعامل إذا تضمن العقد شرط التعويض عند الإنهاء:

351- إذ كان مؤدى نص المادة 53 من القانون رقم 48 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن اتفاق الطرفين مقدماً في عقد العمل على التعويض المستحق إذا ألغى صاحب العمل العقد قبل نهاية المدة المتفق عليها الأصل فيه الأخذ بحكمه باعتباره ارتباطاً له قوته الملزمة، وهو يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر، وتحققه يجعل الضرر واقعاً مناسباً مع التعويض المتفق عليه في تقدير الطرفين فلا يكلف الدائن بإثبات الضرر أو مداه، ولا تنزع المحكمة إلى التدخل في إعمال هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين انتفاء الضرر فلا يكون التعويض الاتفاقي مستحقاً أصلاً، أو إذا أثبت المدين أن مقدار الشرط جائز بأن كان المبلغ المحدد فيه مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة على نحو يخرجه عن حقيقته، وتقدير ما إذا كان التعويض الاتفاقي مبالغاً فيه من عدمه من سلطة محكمة الموضوع بغير معقب شريطة أن تقيم قضاءها في هذا الخصوص على أسباب كافية لحمله، لما كان ذلك وكان الثابت بعقد العمل موضوع التداعي اتفاق الطرفين في البند الثالث منه على أن تؤدي المطعون ضدها للطاعن في حالة فسخها العقد بدون مبرر راتب باقي مدة العقد فإن هذا الشرط يكون واجب الإعمال ما لم تثبت الطاعنة أن الطاعن لم يلحقه ضرر من الفسخ أو أن هذا التعويض مغالى فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتخفيض التعويض المتفق عليه في العقد على ما أورده في مدوناته من أن: "المحكمة أحالت الاستئنافين إلى التحقيق لتثبت الجمعية بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن أن المستأنف ضده لم يلحق به ضرر نتيجة فسخ العقد من قبلها قبل انتهاء مدته، وكانت الجمعية قد قدمت شهادة من وزارة الإعلام ثبت بها أن المستأنف ضده يعمل لديها مذيعاً وأن صافي راتبه 634 ديناراً شهرياً، ولم ينازع في ذلك المستأنف ضده وأقر بأنه يعمل لديها.. فإنه إزاء ذلك يتضاءل الضرر الذي أصابه من فسخ العقد ويضحي التعويض المنصوص عليه فيه مبالغاً فيه وترى المحكمة تخفيض التعويض المقضي به عن الحكم المستأنف إلى مبلغ 900 دينار وتعتبر ذلك تعويضاً كافياً لجبر الضرر الذي أصابه من فسخ العقد قبل انتهاء مدته عملاً بالسلطة المخولة له بالمادة 303 من القانون المدني.."، في حين أن الثابت في الشهادة المشار إليها أن الطاعن التحق بالعمل المشار إليه فيها من 20/8/1987 قبل التحاقه بالعمل لدى المطعون ضدها وما زال مستمراً في هذا العمل حتى تاريخ تحرير الشهادة في 28/5/2000، وبالتالي فلا يؤدي هذا العمل إلى تضاؤل ما لحق به من ضرر نتيجة إنهاء المطعون ضدها عمله لديها مادام لم يلتحق به بعد هذا الإنهاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقرر أن ما أثبت بتلك الشهادة يتضاءل معه الضرر الذي أصاب الطاعن من جراء فسخ عقد عمله لدى المطعون ضدها ورتب على ذلك تخفيض التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد إلى القدر الذي رآه مناسباً لجبر الضرر فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه بالنسبة لما قضى به من تعويض.

(الطعن 37/2001 عمالي جلسة 19/11/2001)
 
أعلى