قرينة افتراض وقوع الضرر من حارس الشيء:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
قرينة افتراض وقوع الضرر من حارس الشيء:

349- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة– أنه يشترط لقيام المسئولية الناجمة عن حراسة الشيء في حكم ا لمادة 243 من القانون المدني أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته، أي أن يكون تدخل الشيء الإيجابي هو الذي سبب الضرر، ويقع عبء إثبات هذا التدخل على عاتق المضرور الذي تقوم به القرينة على توافر رابطة السببية ومن ثم المسئولية والتي لا ترتفع إلا بإثبات الحارس للسبب الأجنبي، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق مسئولية الطاعنة باعتبارها حارسة لمواد أصباغ السيارات ومادة التنر الموجودة بمقرها على إنها من المواد سريعة الاشتعال وتقتضي بسبب طبيعتها عناية خاصة وأن الثابت من الأوراق أن الحريق بدأ في مقر هذه الشركة ثم امتد إلى المحلات المجاورة ومنها كراج المطعون ضده، وانه أياً كان السبب الذي أدى إلى اشتعال هذه المواد فإن اشتعالها يعد سبباً في ذاته لحدوث الحريق في متجر الطاعنة، وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الشأن وأقام عليه قضائه لا يفيد في ثبوت تدخل مواد الأصباغ الكائنة في حراسة الطاعنة إيجابياً في اشتعال الحريق الذي بدأ بمتجر الأخيرة بل أنه أفصح صراحة عن عدم ضرورة توافر هذا الشرط ومن ثم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق أحكام المسئولية ا لناجمة عن حراسة الشيء التي تنظمها المادة 243 من القانون المدني، وأدى به هذا الخطأ إلى إغفال بحث مدى توافر هذا الشرط اللازم لقيام مسئولية الطاعنة باعتبارها حارسة بما يعيب الحكم ويوجب تمييزه لهذا السبب.

(الطعن 227/2000 تجاري جلسة 1/10/2000)
 
أعلى