قبض المال الموهوب كقرينة على ملكيته:

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
قبض المال الموهوب كقرينة على ملكيته:

348- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وهي غير ملزمة بالتحدث عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط –حتى لو أخذ بها حكم محكمة أول درجة- كما أن لها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومسلك الخصوم فيها من القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها، ولا رقابة عليها في تقديرها لتلك القرائن وإنزالها المنزلة التي تراها مادام استنباطها سائغاً ومن شانه أن يؤدي إلى ما استخلصته منها، ولمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير المحررات المقدمة إليها واستخلاص ما تراه أوفى بالمقصود منها وتكييفها التكييف الصحيح، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيما تراه مادام قضاؤها يستند إلى أصول ثابتة في الأوراق ويقوم على أسباب تحمله ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات المحررات، وفي مجال إثبات الهبة فإن الموهوب له إذا تسلم المال الموهوب بالقبض وصار في حيازته فله في هذه الحالة إثبات واقعة القبض باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة، إذ تكون حيازته لهذا المال قرينة على الملكية وفقاً للمادة 923 من القانون المدني.

(الطعنان 130/98، 297/99 مدني جلسة 19/2/2001)
 
أعلى