ahmed_nagh42
عضو نشط
قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته مضافاً إلى ما بعد الموت:
347- مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك" وأنه يسري على عقد الهبة باعتباره تصرفاً من التصرفات المشار إليها فيه وأنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاث شروط: أولاً: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف. والثاني: أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته. والثالث: أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني. فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك، أو احتفاظه بحقه في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية، ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعي بها، وهي قرينة غير قاطعة فيجوز لمن تصرف له المورث أن يدحض هذه القرينة بإثبات العكس ولو عن طريق تفديم قرائن قضائية مضادة، ومن المقرر أن محكمة الموضوع تلتزم بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان هذا الدفاع جوهرياً بأن كان يترتب عليه – إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة وإن أقرت باشتراط الواهبة الإقامة في العين الموهوبة مدى حياتها إلا إنها تمسكت بأن الواهبة تخلت عما اشترطته من ذلك ولم تحز العقار ولم تنتفع به طيلة حياتها وأنها – أي الطاعنة- أقامت هي وزوجها في العقار الموهوب قبل وفاة الواهبة وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وكان المطعون ضدهما قد طلبا بدورهما أما محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتا أن الطاعنة لم تقم في العقار الموهوب إلا بعد وفاة الواهبة، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع الطاعنة في هذا الخصوص قد أطرحه على مجرد القول بأنه لم يقم دليل بالأوراق على أن الواهبة تخلت عن حيازة العقار الموهوب والانتفاع به وسكناه مدى حياتها، دون أن يعن ببحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص وتمحيصه، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن من قبيل المصادرة على المطلوب ولا يواجه دفاع الطاعنة رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به –إن صح- وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب تمييزه.
(الطعن 279/2000 مدني جلسة 21/5/2001)
347- مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته، واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية، ما لم يقم دليل يخالف ذلك" وأنه يسري على عقد الهبة باعتباره تصرفاً من التصرفات المشار إليها فيه وأنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاث شروط: أولاً: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف. والثاني: أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته. والثالث: أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني. فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك، أو احتفاظه بحقه في الانتفاع بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية، ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعي بها، وهي قرينة غير قاطعة فيجوز لمن تصرف له المورث أن يدحض هذه القرينة بإثبات العكس ولو عن طريق تفديم قرائن قضائية مضادة، ومن المقرر أن محكمة الموضوع تلتزم بمواجهة كل دفاع يتمسك به الخصم متى كان هذا الدفاع جوهرياً بأن كان يترتب عليه – إن صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة وإن أقرت باشتراط الواهبة الإقامة في العين الموهوبة مدى حياتها إلا إنها تمسكت بأن الواهبة تخلت عما اشترطته من ذلك ولم تحز العقار ولم تنتفع به طيلة حياتها وأنها – أي الطاعنة- أقامت هي وزوجها في العقار الموهوب قبل وفاة الواهبة وطلبت من المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك، وكان المطعون ضدهما قد طلبا بدورهما أما محكمة أول درجة إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبتا أن الطاعنة لم تقم في العقار الموهوب إلا بعد وفاة الواهبة، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع الطاعنة في هذا الخصوص قد أطرحه على مجرد القول بأنه لم يقم دليل بالأوراق على أن الواهبة تخلت عن حيازة العقار الموهوب والانتفاع به وسكناه مدى حياتها، دون أن يعن ببحث دفاع الطاعنة في هذا الخصوص وتمحيصه، وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن من قبيل المصادرة على المطلوب ولا يواجه دفاع الطاعنة رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به –إن صح- وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب تمييزه.
(الطعن 279/2000 مدني جلسة 21/5/2001)