انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك مع التحفظ. مؤداه: صيرورة أحكامها قانوناً من قوانين

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك مع التحفظ. مؤداه: صيرورة أحكامها قانوناً من قوانين الدولة. التزام القاضي بإعمال قواعدها.

- قواعد قانون المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ. انحصارها في إجراءات التداعي اللازمة للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم. عدا ذلك يخضع للاتفاقية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه. مثال.
- إذ كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد انضمت إلى الاتفاقية الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية المحررة في نيويورك بتاريخ 10/6/1958 مع تحفظ مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط في إقليم دولة أخرى متعاقدة وبموجب هذا الانضمام تصبح أحكام هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة يلتزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على أحكام المحكمين الأجنبية الصادرة على إقليم دولة أخرى متعاقدة، ولما كانت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية تنص على أن تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية ولا تفرض للاعتراف أو تنفيذ أحكام المحكمين التي تطبق عليها أحكام الاتفاقية الحالية شروط أكثر شدة ولا رسوم قضائية أكثر ارتفاعاً بدرجة ملحوظة من تلك التي تفرض للاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الوطنيين فان ذلك- وطبقاً لما هو مستفاد من الغاية المتوخاة من الاتفاقية وهي توحيد المعاملة التي يتعين أن يُعمل بها حكم المحكمين الأجنبي في الدولة المتعاقدة أو المنضمة- يدل على أن نطاق تطبيق قواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ ينحصر في إجراءات التداعي التي يجب الالتجاء إليها للحصول على الأمر بتنفيذ هذا الحكم إما فيما عدا ذلك من قواعد وأحكام تتعلق بالشروط اللازم توافرها في حكم المحكمين وعلى من يقع عبء إثباتها والمستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها وحدود سلطة القاضي عند إصدار الأمر بالتنفيذ فإنها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها والقول بغير ذلك يخل بالتوازن بين مواقف الدول بالنسبة لحكم المحكمين الأجنبي ويُعّقد الإجراءات التي هدفت إليها الاتفاقية- وطبقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 10/1978 إلى تبسيطها وكان مقتضى توقيع المملكة المتحدة على هذه الاتفاقية وانضمام دولة الكويت إليها توحيد المعاملة التي تعامل بها أحكام المحكمين الأجنبية في كل منها بما يتحقق معه مبدأ المعاملة بالمثل. لما كان ما تقدم وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب تنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها في لندن بتاريخ 8/10/1986 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدي لها مبلغ 7411.12 دولار أمريكي وفوائده بواقع 13% فإنه يتعين تطبيق قوانين دولة الكويت على هذا الحكم باعتبارها الدولة المطلوب تنفيذه فيها لما كان ذلك وكان من المقرر عملاً بنص المادتين 110، 111 من قانون التجارة الكويتي أن سعر الفائدة سواء كانت فائدة قانونية أو اتفاقية لا يجوز أن تزيد عن 7% في الأولى وعن السعر المعلن من البنك المركزي في الثانية وانه إذ زاد أيهما عن الحد الأقصى المتقدم ذكره وجب تخفيضه إلى هذا الحد وان هذه الأحكام متعلقة بالنظام العام ويتعين على المحكمة اعمالها من تلقاء نفسها إذا توافرت شروط صحة هذا الحكم، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضاءه على أن سعر الفائدة المحكوم بها في حكم التحكيم موضوع النزاع تجاوز الحد الأقصى المسموح به وانه بذلك يخالف أمر متعلق بالنظام العام في الكويت، ورتب على ذلك رفض تنفيذ هذا الحكم برمته فإنه يكون قد أخطـأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب تمييزه.

(الطعن 292/95 تجاري جلسة 17/3/1997)
 
أعلى