ahmed_nagh42
عضو نشط
القرار الإداري بإبعاد غير الكويتي. اختصاص الدائرة الإدارية بنظره. إبعاده تنفيذاً لحكم جزائي. خروجه عن اختصاصها الولائي. مثال.
القواعد القانونية:
1- الفقرة خامساً من المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 بإنشاء الدائرة الإدارية لنظر المنازعات الإدارية نصت على انه "خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة" لما كان ذلك، وكان الحكم المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن الثابت بالأوراق أن إبعاد الطاعن عن البلاد كان تنفيذا لأحكام قضائية نهائية- ولا يعتبر قرار الجهة الإدارية بإبعاده قراراً إدارياً وإنما تنفيذاً لأحكام قضائية يتعين على السلطة الإدارية المختصة تنفيذه عملا بالمادة 79 من قانون الجزاء....... وكان هذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكفي رداً على دفاع الطاعن- فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 180/96 تجاري جلسة 19/5/1997)
القواعد القانونية:
1- الفقرة خامساً من المادة الأولى من القانون 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 بإنشاء الدائرة الإدارية لنظر المنازعات الإدارية نصت على انه "خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة" لما كان ذلك، وكان الحكم المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى على سند من أن الثابت بالأوراق أن إبعاد الطاعن عن البلاد كان تنفيذا لأحكام قضائية نهائية- ولا يعتبر قرار الجهة الإدارية بإبعاده قراراً إدارياً وإنما تنفيذاً لأحكام قضائية يتعين على السلطة الإدارية المختصة تنفيذه عملا بالمادة 79 من قانون الجزاء....... وكان هذا الذي أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ويكفي رداً على دفاع الطاعن- فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 180/96 تجاري جلسة 19/5/1997)