ahmed_nagh42
عضو نشط
من المقرر أن الإبراء في القانون هو نزول اختياري من الدائن عن حقه أو عن بعض حقه دون عوض، فلابد فيه من صدوره عن إرادة من الدائن، وقد يكون التعبير عن هذه الإرادة صريحاً أو ضمنياً، وبه ينقضي الدين على مانصت على ذلك المادتان 435، 436 من القانون المدني.
(الطعن 621/97 تجاري جلسة 29/6/1998)
(الطعن 621/97 تجاري جلسة 29/6/1998)