ahmed_nagh42
عضو نشط
حـالات الإبـاحـة وأسبـاب البراءة في جرائـم إصـدار شيـك بدون رصيــد:
المُقرَّر في قضاء محكمة النقض وقضاء محكمة التمييز على السواء أن حالات الإباحة والبراءة في جرائم إصدار شيك بدون رصيد على سبيل الحصر هي:
1. حالة ضياع الشيك.
2. حالة الحصول على الشيك عن طريق جريمة من جرائم الأموال، مثل السرقة والتبديد والنصب، أو الحصول على الشيك عن طريق التهديد.
وإنه ليس من بين هذه الحالات إعطاء الشيك على سبيل الضمان. وفي تقرير ذلك وتأكيده قضت محكمة التمييز بأنه:
"من المقرَّر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للصرف، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك لإصداره لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم القانون لتوافرها نية خاصة، وإذ كانت الطاعنة لا تنازع في أن الشيكين اللذين أصدرتهما قد استوفيا شروطهما القانونية فإنه لا يُجديها ما تـُثيره من جدلٍ في صدد نفي مسئوليتها الجنائية من أنها أصدرتهما بسبب معاملات شابها تدليس وغش وبغرض أن يُقدِّمها المُستفيد للبنك كضمانٍ لتسوية ديونها وهي المعاملات التي أسمتها نصباً لأن هذا الذي تتذرَّع به ليس من الأمور التي يتحصَّل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلوِّ حق الساحب في تلك الحالة على حقِّ المستفيد استناداً إلى سببٍ من أسباب الإباحة".
[الطعن رقم 43 لسنة 1999 تمييز جزائي، جلسة 26/10/1999م، مجلة القضاء والقانون، السنة 27 ج2، ص586، رقم 33]
وقضت محكمة النقض في هذا المقام بأنه:
"لما كان من المُسلَّم أنه يدخل في حكم الضياع، السرقة البسيطة، والسرقة بظروف، والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي به أشبه، على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال، وأن الورقة متحصلة من جريمة، ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب هذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات في التعامل، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة (148) من قانون التجارة – التي هي الأصل – هي الأولى بالرعاية".
وفي حكم آخر أكثر وضوحاً وتفصيلاً في بيان أسباب الإباحة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، قضت محكمة النقض بأن:
"الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود، بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين (60) من قانون العقوبات و (148) من قانون التجارة، فقد نصت المادة (60) عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكبه بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها – باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد – يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة.
فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للآخر، وعلى هذا الأساس وضع نص المادة (148) من قانون التجارة – الذي يسري حكمه على الشيك – وقد جرى بأنه "لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها" فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، لما قدره المشرع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد.
وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى، وعلى غير ما توجه المادة 337 عقوبات، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً على نص من نصوص التجريم، وتوافرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده – إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة، والأمر في ذلك يختلف عن سائر الحقوق التي لابد لحمايتها من دعوى، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة، لما كان ما تقدم وكان من المسلم أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي به أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال، وأن الورقة قيمتها مُتحصَّلة من جريمة، ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة (148) من قانون التجارة – التي هي الأصل – هي الأولى بالرعاية، لما كان ذلك، وكان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات، وإنما يخضع له استثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه، فإنه يتعين نقضه والإحالة".
المُقرَّر في قضاء محكمة النقض وقضاء محكمة التمييز على السواء أن حالات الإباحة والبراءة في جرائم إصدار شيك بدون رصيد على سبيل الحصر هي:
1. حالة ضياع الشيك.
2. حالة الحصول على الشيك عن طريق جريمة من جرائم الأموال، مثل السرقة والتبديد والنصب، أو الحصول على الشيك عن طريق التهديد.
وإنه ليس من بين هذه الحالات إعطاء الشيك على سبيل الضمان. وفي تقرير ذلك وتأكيده قضت محكمة التمييز بأنه:
"من المقرَّر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للصرف، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك لإصداره لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم القانون لتوافرها نية خاصة، وإذ كانت الطاعنة لا تنازع في أن الشيكين اللذين أصدرتهما قد استوفيا شروطهما القانونية فإنه لا يُجديها ما تـُثيره من جدلٍ في صدد نفي مسئوليتها الجنائية من أنها أصدرتهما بسبب معاملات شابها تدليس وغش وبغرض أن يُقدِّمها المُستفيد للبنك كضمانٍ لتسوية ديونها وهي المعاملات التي أسمتها نصباً لأن هذا الذي تتذرَّع به ليس من الأمور التي يتحصَّل فيها على الشيك عن طريق إحدى جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وأيضاً الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما يدخل في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديراً من الشارع بعلوِّ حق الساحب في تلك الحالة على حقِّ المستفيد استناداً إلى سببٍ من أسباب الإباحة".
[الطعن رقم 43 لسنة 1999 تمييز جزائي، جلسة 26/10/1999م، مجلة القضاء والقانون، السنة 27 ج2، ص586، رقم 33]
وقضت محكمة النقض في هذا المقام بأنه:
"لما كان من المُسلَّم أنه يدخل في حكم الضياع، السرقة البسيطة، والسرقة بظروف، والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي به أشبه، على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال، وأن الورقة متحصلة من جريمة، ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب هذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوفر للشيك من ضمانات في التعامل، ذلك بأن الشارع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة (148) من قانون التجارة – التي هي الأصل – هي الأولى بالرعاية".
[ الطعن رقم 6050 لسنة 58 ق س40، القاعدة رقم 1 ص 73 ]
وفي حكم آخر أكثر وضوحاً وتفصيلاً في بيان أسباب الإباحة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد، قضت محكمة النقض بأن:
"الأصل أن سحب الشيك وتسليمه للمسحوب له يعتبر وفاء كالوفاء الحاصل بالنقود، بحيث لا يجوز للساحب أن يسترد قيمته أو يعمل على تأخير الوفاء به لصاحبه، إلا أن ثمة قيداً يرد على هذا الأصل هو المستفاد من الجمع بين حكمي المادتين (60) من قانون العقوبات و (148) من قانون التجارة، فقد نصت المادة (60) عقوبات على أن أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتكبه بنية سليمة عملاً بحق مقرر بمقتضى الشريعة، بما مؤداه أن استعمال الحق المقرر بالقانون أينما كان موضع هذا الحق من القوانين المعمول بها – باعتبارها كلاً متسقاً مترابط القواعد – يعتبر سبباً من أسباب الإباحة إذا ما ارتكب بنية سليمة.
فالقانون يفترض قيام مصلحة يعترف بها ويحميها بحيث يسمح باتخاذ ما يلزم لتحقيقها واستخلاص ما تنطوي عليه من مزايا، وهو في ذلك إنما يوازن بين حقين يهدر أحدهما صيانة للآخر، وعلى هذا الأساس وضع نص المادة (148) من قانون التجارة – الذي يسري حكمه على الشيك – وقد جرى بأنه "لا تقبل المعارضة في دفع قيمة الكمبيالة إلا في حالتي ضياعها أو تفليس حاملها" فأباح بذلك للساحب أن يتخذ من جانبه إجراء يصون به ماله بغير توقف على حكم من القضاء، لما قدره المشرع من أن حق الساحب في حالتي الضياع وإفلاس الحامل يعلو على حق المستفيد.
وإذ جعل هذا الحق للساحب يباشره بنفسه بغير حاجة إلى دعوى، وعلى غير ما توجه المادة 337 عقوبات، فقد أضحى الأمر بعدم الدفع في هذا النطاق قيداً على نص من نصوص التجريم، وتوافرت له بذلك مقومات أسباب الإباحة لاستناده – إذا ما صدر بنية سليمة – إلى حق مقرر بمقتضى الشريعة، والأمر في ذلك يختلف عن سائر الحقوق التي لابد لحمايتها من دعوى، فهذه لا تصلح مجردة سبباً للإباحة، لما كان ما تقدم وكان من المسلم أنه يدخل في حكم الضياع السرقة البسيطة والسرقة بظروف والحصول على الورقة بالتهديد، كما أنه من المقرر أن القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون بغير خلاف، فإنه يمكن إلحاق حالتي تبديد الشيك والحصول عليه بطريق النصب بتلك الحالات من حيث إباحة حق المعارضة في الوفاء بقيمته، فهي به أشبه على تقدير أنها جميعاً من جرائم سلب المال، وأن الورقة قيمتها مُتحصَّلة من جريمة، ولا يغير من الأمر ما يمكن أن يترتب على مباشرة الساحب لهذا الحق من الإخلال بما يجب أن يتوافر للشيك من ضمانات في التعامل، ذلك بأن المشرع رأى أن مصلحة الساحب في الحالات المنصوص عليها في المادة (148) من قانون التجارة – التي هي الأصل – هي الأولى بالرعاية، لما كان ذلك، وكان هذا النظر لا يمس الأصل الذي جرى عليه قضاء هذه المحكمة في تطبيق أحكام المادة 337 عقوبات، وإنما يخضع له استثناء يقوم على سبب من أسباب الإباحة، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إليه، فإنه يتعين نقضه والإحالة".
[ الطعن رقم 1084 لسنة 32 القضائية (هيئة عامة) جلسة أول يناير سنة 1963]