ahmed_nagh42
عضو نشط
"حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مقصور على منطوق الحكم بالبراءة أو بالإدانة، وعلى الأسباب المؤدية إليه بالنسبة لمن كان موضوع المحاكمة، ولا حجة للأسباب غير الضرورية، جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تحققها بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب، وأن سبب الشيك أو الباعث عليه لا أثر له في قيام المسئولية الجنائية، وإن كان يعتد به عند المطالبة بقيمة الشيك، إقامة المستفيد الدعوى بمطالبة الطاعن بقيمة الشيك، تمسك الأخير بأن نفذ التزامه الذي كان سبباً لإصداره هذا الشيك فلا محل لمطالبته بقيمته، دفاع جوهري، يتغير به إن صح وجه الرأي في الدعوى التفات الحكم عن تحقيق هذا الدفاع وقضاؤه بإلزام الطاعن بقيمة الشيك بدعوى حجية الحكم الجنائي الصادر بإدانته عن جريمة الشيك بما مفاده تقيد المحكمة المدنية بها بشأن سبب إصدار الشيك، خطأ وقصور".
[نقض 21/1/1993، الطعنان رقما 4328، 4332 لسنة 61 قضائية، مُشار إليه في مؤلف الدكتور أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات - جـ3 - طبعة 2007 - ص 983]
[نقض 21/1/1993، الطعنان رقما 4328، 4332 لسنة 61 قضائية، مُشار إليه في مؤلف الدكتور أحمد مليجي: الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات - جـ3 - طبعة 2007 - ص 983]