أحكام " فكـرة " ما يُطلق عليه "شـيـك ضمـان" فـي خصـوص جريمة إصدار شيك بدون مقابل وفاء قائم وقابل للتصرُّف فيه

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
يَدفع بعض المتهمين جريمة إصدار شيك بدون رصيد، بأن الشيك الذي تـُجرَى بشأنه المحاكمة كانت الغاية من إصداره "الضمان"، سواءً لضمان تنفيذ عقد أو ضمان تنفيذ الالتزام بالقيام بعمل أو سداد دين، وما إلى ذلك.

وفي حقيقة وواقع الأمر، فإن هذا الدفع أو الدفاع في غير محله، ولا ينال من طبيعة أو قيمة الشيك كأداة وفاء لدى الاطلاع عليه، طالما أن الشيك في ذاته قد استوفى مقوماته التي تمنحه هذه الطبيعة.

إذن، لا يوجد مبرر أو محل لإثارة ما يطلق عليه "شيك ضمان" في خصوص دفع جريمة إصدار بدون رصيد، فالأمر بالنسبة لوضع وحالة الشيك لا يخلو من فرضين:

الفرض الأول: أن الشيك محل الدعوى قد توافرت له مقوماته كأداة وفاء لدى الاطلاع عليه من واقع البيانات الثابتة فيه، وفي نطاق هذا الفرض لا يقبل ولا يجوز بحالٍ من الأحوال البحث عن "سبب" إصدار الشيك، لأن سبب الشيك دائماً كامن فيه، باعتباره عملاً قانونياً مجرداً، وسببه دائماً أنه وفاء لدين، ومن ثمَّ فلا يجوز البحث عن سببٍ آخر، أو بمعنى آخر أصح لا يجوز إثبات وجود سبب آخر يُخالف هذا السبب المُفترض.

والفرض الثاني: أن الشيك محل الجريمة لا تتوافر له مقوماته كأداة وفاء لدى الاطلاع عليه، وفي نطاق هذا الفرض لا تقوم بهذا الشيك جريمة إصدار شيك بدون رصيد وذلك في حالة عدم وجود رصيد للساحب.

وقضت محكمة التمييز في هذا المعنى تحديداً بأنه:

"من المقرَّر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمُجرَّد إعطاء الساحب الشيك إلى المُستفيد مع علمه بعدم وجود مُقابل وفاء له قابل للصرف، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مَجرى النقود في المُعاملات
ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دعت صاحب الشيك لإصداره لأنها من قـُبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية التي لم يستلزم القانون لتوافرها نـيَّــةٍ خاصة".


[الطعن رقم 43 لسنة 1999 تمييز جزائي، جلسة 26/10/1999م]​
 
أعلى