ahmed_nagh42
عضو نشط
الفارق الأهم بين مدة تقادم الشكوى وتقادم الدعوى الجزائية من حيث تاريخ بداية المدة في جرائم الشيك بدون رصيد:
ونستظهر هذا الفارق ونـُدلِّـل عليه بما يأتي:
(أ) إن الفرق الحاسم بين تقادم الشكوى وتقادم الدعوى الجزائية في جرائم الشيك بدون رصيد من حيث تاريخ بداية احتساب مدة التقادم، أن تاريخ بداية التقادم في الشكوى مُحدَّدٌ بنصٍّ في القانون هو نص الفقرة (أ) من المادة (237 مكرراً) من قانون الجزاء، وهذا التاريخ هو "التاريخ المبين في الشيك".
أما تاريخ بداية احتساب مدة التقادم في الدعوى الجزائية فإنه غير محدد بنصٍّ قانوني ولكنه ثمرة اجتهاد الفقه والقضاء فنص المادة (6) من قانون الجزاء حدد بصفةٍ مطلقة أن بداية التقادم هو تاريخ وقوع الجريمة – أية جريمة – ولكن في تطبيقات هذا النص – يختلف تاريخ وقوع الجريمة وذلك من جريمةٍ لأخرى بحسب الوقت الذي يكتمل فيه الركن المادي المكون لهذه الجريمة.
ولقد حدَّد القضاء الوقت الذي يكتمل فيه الركن المادي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بأنه تاريخ إصدار الشيك، أي الوقت الذي يسلمه فيه الساحب للمستفيد.
ولما كان التاريخ الذي يبدأ منه احتساب مدة تقادم الشكوى مُحدَّد بنصٍّ وفي عبارةٍ واضحة وصريحة بأنه هو التاريخ المبين في الشيك (أنه تاريخ إصداره) فإنه لا مجال للاجتهاد بالبحث عن التاريخ الفعلي الذي صدر فيه الشيك وتمَّ طرحه للتداول، وقد يكون هذا التاريخ مُغايراً للتاريخ المبين في الشيك، فلا مجال للاجتهاد مع صراحة النص، وإن كان يجوز ذلك في حالة تحديد تاريخ بداية تقادم الدعوى الجزائية، باعتبار أن ذلك التاريخ غير محدد بنص قانوني ولكنه محدد باجتهاد القضاء والفقه كما سلف البيان.
(ب) إن المشرع لو كان يقصد أن تـُحتسب بداية مدة تقادم الشكوى من تاريخ إصدار الشيك – الفعلي – لكان قد نصَّ على أن مدة الأربعة أشهر التي تقدم خلالها الشكوى تكون من "تاريخ إصدار الشيك" وكان لا داعي مطلقاً لورود عبارة "من التاريخ المبين في الشيك"، فلا يمكن أن تكون هذه العبارة لغواً أو مُنعدمة القيمة القانونية والعملية، فإن المُشرِّع مُنزَّهٌ عن مثل هذا اللغو، الأمر الذي من شأنه بكلِّ تأكيد أن تحتسب مدة الأربعة أشهر المُنوَّه عنها من التاريخ المبين بالشيك.
(ج) وأخيـــراً، فإن جعل مدة تقادُم الشكوى تبدأ من تاريخ الإصدار الفعلي للشيك معناه من الوجهة العملية أن تتقادم الدعوى الجزائية مع تقادم الشكوى، ومن ثمَّ فإن هذا القول يجعل مدة تقادم الدعوى الجزائية أربعة أشهر وهو ما يتعارض مع أحكام المادة (6) من قانون الجزاء التي تجعل تقادم الدعوى خمس سنوات في قضايا الجنح ومنها قضايا الشيك بدون رصيد، ويكون معنى ذلك أن نص الفقرة (أ) من المادة (237 مكرراً) من قانون الجزاء قد أوردَ استثناءً فيما يتعلَّق بمدة تقادم الدعوى الجزائية على القاعدة العامة المقررة في المادة (6) من قانون الجزاء، ولو كان المشرع يقصد هذا الاستثناء لنصَّ عليه صراحة، إذ لا استثناء بدون نص صريح يُقرِّره، ولما كان لا يوجد نص يُـقـرِّر هذا الاستثناء .. فإنه لا مجال للخروج عن القاعدة العامة المقررة في هذا الشأن، والتي حدَّدت أن مدة تقادُم الدعوى الجزائية هي خمس سنوات، وهو ما يقتضي أن تـُحتسب بداية مدة تقادُم الشكوى من التاريخ المُبيَّن في الشيك وليس أي تاريخ آخر حتى لا يكون هناك ثمَّة تعارُض بين أحكام المادة (6) والفقرة (أ) من المادة (237 مكرراً) من قانون الجزاء فيما يتعلَّق بمدة تقادُم الدعوى الجزائية.
ونستظهر هذا الفارق ونـُدلِّـل عليه بما يأتي:
(أ) إن الفرق الحاسم بين تقادم الشكوى وتقادم الدعوى الجزائية في جرائم الشيك بدون رصيد من حيث تاريخ بداية احتساب مدة التقادم، أن تاريخ بداية التقادم في الشكوى مُحدَّدٌ بنصٍّ في القانون هو نص الفقرة (أ) من المادة (237 مكرراً) من قانون الجزاء، وهذا التاريخ هو "التاريخ المبين في الشيك".
أما تاريخ بداية احتساب مدة التقادم في الدعوى الجزائية فإنه غير محدد بنصٍّ قانوني ولكنه ثمرة اجتهاد الفقه والقضاء فنص المادة (6) من قانون الجزاء حدد بصفةٍ مطلقة أن بداية التقادم هو تاريخ وقوع الجريمة – أية جريمة – ولكن في تطبيقات هذا النص – يختلف تاريخ وقوع الجريمة وذلك من جريمةٍ لأخرى بحسب الوقت الذي يكتمل فيه الركن المادي المكون لهذه الجريمة.
ولقد حدَّد القضاء الوقت الذي يكتمل فيه الركن المادي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بأنه تاريخ إصدار الشيك، أي الوقت الذي يسلمه فيه الساحب للمستفيد.
[الطعن رقم 187 لسنة 2000 تمييز جزائي، جلسة 18/12/2000 – سابق الإشارة إليه]
ولما كان التاريخ الذي يبدأ منه احتساب مدة تقادم الشكوى مُحدَّد بنصٍّ وفي عبارةٍ واضحة وصريحة بأنه هو التاريخ المبين في الشيك (أنه تاريخ إصداره) فإنه لا مجال للاجتهاد بالبحث عن التاريخ الفعلي الذي صدر فيه الشيك وتمَّ طرحه للتداول، وقد يكون هذا التاريخ مُغايراً للتاريخ المبين في الشيك، فلا مجال للاجتهاد مع صراحة النص، وإن كان يجوز ذلك في حالة تحديد تاريخ بداية تقادم الدعوى الجزائية، باعتبار أن ذلك التاريخ غير محدد بنص قانوني ولكنه محدد باجتهاد القضاء والفقه كما سلف البيان.
(ب) إن المشرع لو كان يقصد أن تـُحتسب بداية مدة تقادم الشكوى من تاريخ إصدار الشيك – الفعلي – لكان قد نصَّ على أن مدة الأربعة أشهر التي تقدم خلالها الشكوى تكون من "تاريخ إصدار الشيك" وكان لا داعي مطلقاً لورود عبارة "من التاريخ المبين في الشيك"، فلا يمكن أن تكون هذه العبارة لغواً أو مُنعدمة القيمة القانونية والعملية، فإن المُشرِّع مُنزَّهٌ عن مثل هذا اللغو، الأمر الذي من شأنه بكلِّ تأكيد أن تحتسب مدة الأربعة أشهر المُنوَّه عنها من التاريخ المبين بالشيك.
(ج) وأخيـــراً، فإن جعل مدة تقادُم الشكوى تبدأ من تاريخ الإصدار الفعلي للشيك معناه من الوجهة العملية أن تتقادم الدعوى الجزائية مع تقادم الشكوى، ومن ثمَّ فإن هذا القول يجعل مدة تقادم الدعوى الجزائية أربعة أشهر وهو ما يتعارض مع أحكام المادة (6) من قانون الجزاء التي تجعل تقادم الدعوى خمس سنوات في قضايا الجنح ومنها قضايا الشيك بدون رصيد، ويكون معنى ذلك أن نص الفقرة (أ) من المادة (237 مكرراً) من قانون الجزاء قد أوردَ استثناءً فيما يتعلَّق بمدة تقادم الدعوى الجزائية على القاعدة العامة المقررة في المادة (6) من قانون الجزاء، ولو كان المشرع يقصد هذا الاستثناء لنصَّ عليه صراحة، إذ لا استثناء بدون نص صريح يُقرِّره، ولما كان لا يوجد نص يُـقـرِّر هذا الاستثناء .. فإنه لا مجال للخروج عن القاعدة العامة المقررة في هذا الشأن، والتي حدَّدت أن مدة تقادُم الدعوى الجزائية هي خمس سنوات، وهو ما يقتضي أن تـُحتسب بداية مدة تقادُم الشكوى من التاريخ المُبيَّن في الشيك وليس أي تاريخ آخر حتى لا يكون هناك ثمَّة تعارُض بين أحكام المادة (6) والفقرة (أ) من المادة (237 مكرراً) من قانون الجزاء فيما يتعلَّق بمدة تقادُم الدعوى الجزائية.