التقادُم فيما يتعلَّق بالدعوى الجزائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
من حيث تاريخ بداية التقادُم فيما يتعلَّق بالدعوى الجزائية في جريمة إصدار شيك بدون رصيد:

يُحدَّد ذلك التاريخ في ضوء ما يلي:

[1] نصُّ الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون الجزاء والذي جرى على أن:

"
تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمُضيِّ خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة ..".

إذن، مدة تقادم الدعوى الجزائية هي خمس سنوات وتبدأ هذه المدة من تاريخ وقوع الجريمة.

[2] إنه ولما كانت مدة التقادُم تبدأ من تاريخ وقوع الجريمة، فإنه يلزم تحديد تاريخ وقوع جريمة الشيك، حتى يكون هذا التاريخ هو بداية مدة التقادم.

إن تاريخ وقوع جريمة الشيك هو تاريخ إصدار الشيك أي تاريخ تحريره وتسليمه للمُستفيد.

وفي هذا المعنى قضت محكمة التمييز بأنه: "من المقرَّر أن جريمة إصدار شيك دون أن يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه تتحقق متى أعطى الساحب للمستفيد شيكاً توافرت له مقوماته مع علمه أنه ليس له مقابل وفاء، إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية".

[الطعن رقم 187 لسنة 2000 تمييز جزائي، جلسة 18/12/2000م]​
[3] إنه وعلى الرغم من أن تاريخ إصدار الشيك هو التاريخ الذي تحتسب منه بداية مدة تقادم الدعوى الجزائية، فقد منح القضاء المتهم حق إثبات التاريخ الذي صدر فيه، وذلك في حالة أن يكون التاريخ المدون في الشيك أنه تاريخ إصداره، يختلف عن تاريخ الإصدار الفعلي، ومثال ذلك: أن يكون تاريخ إصدار الشيك هو 15/10/2003م وكان الشيك خالياً من التاريخ، فدون المستفيد به أنه صادر (مستحق) في 15/10/2011م، ففي هذه الحالة يستطيع المتهم الذي أصدر الشيك أن يثبت التاريخ الفعلي الذي أصدر فيه الشيك وهو 15/10/2003م، ويمكنه أن يدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بمُضيِّ المدة وفقاً لنصِّ المادة (6) من قانون الجزاء.
 
أعلى