تقادم الشكوي الجزائية بالنسبة للشيك - في القانون الكويتي

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,735
الإقامة
الكويت
تقادم الشكوي الجزائية بالنسبة للشيك - في القانون الكويتي
فقد حدَّده المُشرِّع في نصِّ الفقرة (أ) من المادة (237 مكرراً) من قانون الجزاء والذي جرى على أنه
:

"
لا تـُقام الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (237) من هذا القانون، إذا لم يتقدَّم الشاكي بشكواه إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر من التاريخ المُبيَّن في الشيك أنه تاريخ إصداره إذا كان مسحوباً في الكويت".

وعبارة هذه الفقرة صريحة وواضحة الدلالة على ما يأتي:

(1) أنه يلزم تقديم الشكوى إلى النيابة العامة خلال أربعة أشهر.
(2) أن مدة الأربعة أشهر المقررة لتقديم الشكوى تبدأ من التاريخ المُبيَّن في الشيك.
(3) أن تعبير "التاريخ المبين في الشيك" مع تعبير "أنه تاريخ إصداره" يتعاضدان معاً في الدلالة على أن العبرة في احتساب بداية تقادم الشكوى إنما تكون بالتاريخ المدوَّن في الشيك، ولقد أكدَّ ذلك المعنى ورود تعبير "أنه تاريخ إصداره"، والدلالة العملية لهذا التعبير الأخير في هذا الخصوص هي أنه في حالة التاريخ المدون على الشيك يجب عدم الالتفات إلى التاريخ الحقيقي الذي أصدر فيه الشيك، وإلاَّ لما كان هناك أي مبرر من ورود تعبير "أنه تاريخ إصداره" وكان يمكن الاكتفاء بتعبير "التاريخ المدون في الشيك" وعلى اعتبار أن الشيك يحمل تاريخاً واحداً، فيكون معنى ذلك دائماً أن التاريخ "الوحيد" المدوَّن في الشيك هو المُعوَّل عليه في احتساب بداية تقادُم الشكوى، وأنه لا يجوز التذرُّع بتاريخ الإصدار الفعلي طالما أن المُشرِّع قرَّر أن العبرة بالتاريخ المُدوَّن أنه تاريخ إصدار الشيك.
 
أعلى