الركن الأول : الشرط المفترض في جريمة غسيل الأموال :
(أ) الشرط المفترض في الجريمة بصفة عامة هو ما يستلزمه المشرع في بعض الأحوال من أمور أولية سابقة على وجود أركان الجريمة ، بحيث إذا انتفى هذا الشرط انتفت معه الجريمة من الأساس
(ب) وفي خصوص جريمة غسيل الأموال في التشريع الكويتي قرر المشرع أنها تتحقق عندما يسعى الفاعل إلى إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لأموال أو عائدات أية جريمة
ومؤدى ذلك أنه حتى تقوم وتتحقق جريمة غسيل الأموال لابد أن يسبقها جريمة أخرى تكون هي مصدر هذه الأموال نفسها وهى العائدات غير المشروعة المراد إخفاؤها
(ج) إذن فحوى الركن أو الشرط المفترض لجريمة غسيل الأموال ينصب في الأساس على أركان جريمة أخرى سابقة للوجود قبل جريمة غسيل الأموال ، وهى ما يطلق عليها البعض بالجريمة الأولى أو الجريمة المتبوعة والتى يتحصل منها عائدات ، قد تكون أموالاً منقولة كأوراق بنكية أو أسهم أو سندات ، وقد تكون أموالاً غير منقولة كالعقارات والمنازل والشاليهات وغيرها مما يصدق عليه وصف العقار
ويمكن أن تكون الجريمة الأولى المتحصل عنها تلك الأموال تجارة مخدرات ، أو تجارة سلاح ، أو إتجار بالرقيق ، أو تهريب عملة ، أو تهريب بضائع من الجمارك ، أو أموال مهربة من الضرائب والرسوم إلى غير ذلك من الجرائم التى يمكن أن نتصور أنها تحقق بطبيعتها نوعاً من المحصلات المالية
(د) إن المنطق القانوني يفترض أولاً أن تكتشف شبهة مالية على إحدى العمليات المالية من قبل مؤسسات مالية ، ومن ثم يبدأ التحقق من مصدر تلك الأموال ، فيكون مؤدى ذلك أن يقوم المختصون بالمراقبة بالتأكد من وجود ذلك الشرط المفترض في جريمة غسيل الأموال ، وهو وجود جريمة سابقة تحصلت عنها تلك الأموال التى أثيرت حولها الشبهة
فإذا تبين أن هذه الأموال إنما دخلت بطريق مشروع ، أو كانت عائدات مشروعة كإرث أو وصية ، أو ريع مشروع تجاري مملوك لصاحب العوائد أو المتحصلات ، فإن هذا يعنى انعدام وجود الشرط المفترض