ahmed_nagh42
عضو نشط
التعدُّد الصوري للجرائم:
يعني التعدد غير الحقيقي، ويكون ذلك إذا كان الفعل الإجرامي الواحد ينطبق عليه أكثر من نصٍّ قانونيّ، وبذلك يكون له أكثر من وصف أو اسم قانوني، أي يكون أكثر من جريمة من حيث الوصف لا من حيث الواقع.
ومثال ذلك، فعلُ هتكُ العِرض في الطريق العام، فهو ينطبق على وصفين، الأول هتك العرض، والثاني فعلٌ فاضح، وكلُّ وصف ينطبقُ عليه نصٍّ في قانون الجزاء، ويكون جريمة.
وفي حالة التعدد الصوري للجرائم، لا يُحاكم ولا يُعاقب الجاني إلاَّ عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وإذا صدر حكمٌ في الجريمة ذات الوصف الأشد فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في إنهاء الدعوى الجزائية، ولا تجوز محاكمة الجاني نفسه عن الجريمة ذات الوصف الأخف إعمالاً لأحكام المادة (184) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
يعني التعدد غير الحقيقي، ويكون ذلك إذا كان الفعل الإجرامي الواحد ينطبق عليه أكثر من نصٍّ قانونيّ، وبذلك يكون له أكثر من وصف أو اسم قانوني، أي يكون أكثر من جريمة من حيث الوصف لا من حيث الواقع.
ومثال ذلك، فعلُ هتكُ العِرض في الطريق العام، فهو ينطبق على وصفين، الأول هتك العرض، والثاني فعلٌ فاضح، وكلُّ وصف ينطبقُ عليه نصٍّ في قانون الجزاء، ويكون جريمة.
وفي حالة التعدد الصوري للجرائم، لا يُحاكم ولا يُعاقب الجاني إلاَّ عن الجريمة ذات العقوبة الأشد، وإذا صدر حكمٌ في الجريمة ذات الوصف الأشد فإنه يحوز قوة الأمر المقضي في إنهاء الدعوى الجزائية، ولا تجوز محاكمة الجاني نفسه عن الجريمة ذات الوصف الأخف إعمالاً لأحكام المادة (184) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.