ahmed_nagh42
عضو نشط
حكم البراءة
"من المقرر أنه يكفي أن تتشكك محكمة الموضوع في إسناد التهمة إلي المتهم كي تقض بالبراءة، إذ مرجع الأمر ذلك ماتطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام أنها محصت الدعوى، واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت في فيها، ووازنت بين أدلة النفي، زرجح لديها دفاع المتهم بنفي التهمة، طالما كان استخلاصها سائفا، يستند إلي أدلة مقبوله عقلا ولها أصلها الثابت بالاوراق"
(طعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1993 أمن دولة : جلسة 18/4/1994، مجلة القصاء والقانون، السنة 22، الجزء الأول، رقم 22 ص581 )
"ولئن كان يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاض في صحة اسناد التهمة إلي المتهم كي يقض له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل إلا أن مناط ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وتفطن إلي أدلة الاتهام ووازن بينها وبين أدلة النفي، فإن داخلته الريبة في صحة عناصر الإثبات لأمور أوردها تعين أن تكون لهذه الأمور معينها الصحيح في الأوراق، وأن يكون ما استخلصه منها سائفا يستقيم به قضاء الحكم ويصح حمله عليه بغير تعسف في الاستنتاج "
( الطعن رقم 48 لسنة 1995 تمييز جزائي، جلسة 26/6/1995، مجلة القضاء والقانون، السنة 23 الجزء الأول رقم 10ص 379)
"من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلي المتهم كي تقض له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم ، أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات. كما أنه من المقرر أنه لا يصح النص علي المحكمة أنها قضت بالبراءة مادام أنه – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – قد أقام قضاءه علي أسباب تكفي لحمله، فإن النص علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
(الطعن رقم 107 لسنة 1990 تمييز جزائي جلسه 22/6/1992، مجلة القضاء والقانون، السنة 20 رقم 3ص 323)
"أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاض الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، فما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووازنها، فلم يقتنع وجدانه بصحتها، فلا تجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئناف بعد أن أوضحت ما شاب رواية المجني عليه من تناقض واضطراب خلصت إلي عدم الاطمئنان إلي تلك الرواية، وما قرره ضابط المباحث ترديدا لها، كما لا تطمئن إلي الاعتراف الوارد بالاقرارين المنسوب صدورهما من المطعون ضدهما- قد جاء مطابقا للحقيقة وصادرا عن إرادة حرة واختيارة، وهو ما لم يكن محل نفي من الطاعنة – وإذ كان لا يشترط قدر معين من الريبة في الدليل في الحكم القاض بالبراءة، فإن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه، لا يعد وأن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها فيها، مما يعد من اطلاقاتها وينأى عن رقابة محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا"
(الطعن رقم 307 لسنة 1989 تمييز جزائي جلسة 19/2/1990، مجلة القضاء والقانون السنة 18 رقم 10 ص 317 )
"من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقض بالبراءة متي تشككت في صحة اسناد التهمة إلي المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وبأن تقيم قضاءها علي أسباب سائفة من شأنها أن تؤدى إلي النتيجة التي انتهت إليها بغيرفساد في الاستدلال أو تعسف في الاستنتاج"
( الطعن رقم 194 لسنة 1989 تمييز جزائي جلسة 18/ 12/1989، مجلة القضاء والقانون السنة 17 العدد الثاني رقم 40 ص 595)
"من المقرر أنه يكفي أن تتشكك محكمة الموضوع في إسناد التهمة إلي المتهم كي تقض بالبراءة، إذ مرجع الأمر ذلك ماتطمئن إليه في تقدير الدليل، مادام أنها محصت الدعوى، واحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت في فيها، ووازنت بين أدلة النفي، زرجح لديها دفاع المتهم بنفي التهمة، طالما كان استخلاصها سائفا، يستند إلي أدلة مقبوله عقلا ولها أصلها الثابت بالاوراق"
(طعن بالتمييز رقم 16 لسنة 1993 أمن دولة : جلسة 18/4/1994، مجلة القصاء والقانون، السنة 22، الجزء الأول، رقم 22 ص581 )
"ولئن كان يكفي في المحاكمات الجزائية أن يتشكك القاض في صحة اسناد التهمة إلي المتهم كي يقض له بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما يطمئن إليه في تقدير الدليل إلا أن مناط ذلك أن يكون قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة، وتفطن إلي أدلة الاتهام ووازن بينها وبين أدلة النفي، فإن داخلته الريبة في صحة عناصر الإثبات لأمور أوردها تعين أن تكون لهذه الأمور معينها الصحيح في الأوراق، وأن يكون ما استخلصه منها سائفا يستقيم به قضاء الحكم ويصح حمله عليه بغير تعسف في الاستنتاج "
( الطعن رقم 48 لسنة 1995 تمييز جزائي، جلسة 26/6/1995، مجلة القضاء والقانون، السنة 23 الجزء الأول رقم 10ص 379)
"من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تتشكك المحكمة في صحة اسناد التهمة إلي المتهم كي تقض له بالبراءة، إذ مرجع الأمر في ذلك إلي ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل علي ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم ، أو داخلتها الريبة في عناصر الإثبات. كما أنه من المقرر أنه لا يصح النص علي المحكمة أنها قضت بالبراءة مادام أنه – كما هو الحال في الدعوى الماثلة – قد أقام قضاءه علي أسباب تكفي لحمله، فإن النص علي الحكم في هذا الشأن لا يكون له محل.
(الطعن رقم 107 لسنة 1990 تمييز جزائي جلسه 22/6/1992، مجلة القضاء والقانون، السنة 20 رقم 3ص 323)
"أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاض الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، فما دام يبين من حكمه أنه لم يقض بالبراءة إلا بعد أن ألم بتلك الأدلة ووازنها، فلم يقتنع وجدانه بصحتها، فلا تجوز مصادرته في اعتقاده ولا المجادلة في حكمه، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة الاستئناف بعد أن أوضحت ما شاب رواية المجني عليه من تناقض واضطراب خلصت إلي عدم الاطمئنان إلي تلك الرواية، وما قرره ضابط المباحث ترديدا لها، كما لا تطمئن إلي الاعتراف الوارد بالاقرارين المنسوب صدورهما من المطعون ضدهما- قد جاء مطابقا للحقيقة وصادرا عن إرادة حرة واختيارة، وهو ما لم يكن محل نفي من الطاعنة – وإذ كان لا يشترط قدر معين من الريبة في الدليل في الحكم القاض بالبراءة، فإن ما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه، لا يعد وأن يكون مجادلة في تقدير محكمة الموضوع للأدلة القائمة في الدعوى واستنباط معتقدها فيها، مما يعد من اطلاقاتها وينأى عن رقابة محكمة التمييز. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون علي غير أساس متعينا رفضه موضوعا"
(الطعن رقم 307 لسنة 1989 تمييز جزائي جلسة 19/2/1990، مجلة القضاء والقانون السنة 18 رقم 10 ص 317 )
"من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقض بالبراءة متي تشككت في صحة اسناد التهمة إلي المتهم أو بعدم كفاية أدلة الثبوت، إلا أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها علي ما يفيد أنها محصت الدعوى، وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي، فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات وبأن تقيم قضاءها علي أسباب سائفة من شأنها أن تؤدى إلي النتيجة التي انتهت إليها بغيرفساد في الاستدلال أو تعسف في الاستنتاج"
( الطعن رقم 194 لسنة 1989 تمييز جزائي جلسة 18/ 12/1989، مجلة القضاء والقانون السنة 17 العدد الثاني رقم 40 ص 595)