ahmed_nagh42
عضو نشط
نطاق وأثر تطبيق الظروف المخففة :
من المقرر أن نطاق تطبيق الظروف المخففة يقتصر علي الجنايات فقط دون الجنح، ذلك أن الحد الأدنى في عقوبة الحبس في الجنح ينخفض ليصل إلي أربع وعشرين ساعة وهو ما نصت عليه المادة 62 من قانون الجزاء، الأمر الذي يكون من شأنه عدم الحاجة إلي تطبيق المادة 83 من قانون الجزاء في مجال الجنح.
وهذا هو ما أكدته محكمة التمييز في قضائها الذي قالت فيه " بأنه يستفاد من نصوص قانون الجزاء – المادة رقم 3 التي عرفت الجنايات والمدة رقم 5 التي عرضت الجنح والمادة 83 التي نصت علي الظروف المخففة أن المقصود بالحبس المؤقت المشار اليه في المادة الأخيرة هو الحبس المؤقت الذي تجاوز مدته ثلاث سنوات، وهو إحدي العقوبات المقررة لمواد الجنايات، وأن مجال تطبيق المادة 83 من قانون الجزاء إنما يقتصر علي تلك المواد دون مواد الجنح لجسامتها، وقد وضع لها المشرع عقوبات صارمة ومشددة ولم تكن تمتد إلي عقوبة الحبس في مواد الجنح، علي اعتبار أن القاض يستطيع أن ينزل بعقوبة الحبس المؤقت إلي أربع وعشرين ساعة حين ينكشف له من ظروف الواقعة وملابساتها ولما كان لقاض الجنح من سلطة مطلقة في تقدير عقوبة الجنحة التي يرى توقيعها من أربع وعشرين ساعة إلي المادة 83، فإن حاجتها إلي إعمال موجبات الرأفة لا تكون إلا عند وقف تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام المادة 82 من قانون الجزاء"
الطعن رقم 184 لسنة 1977 تمييز جزائي جلسة 19/6/1978
إن من سلطة المحكمة وفقا لنص المادة 83 من قانون الجزاء، وفي حالة معاملة المتهم بالرأفة أن تخفف العقوبة في الحدود القانونية التالية :
(أ) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عنها المتهم هي الإعدام، فإن المحكمة لها أن تخفف العقوبة التي تنطيق بها في الحكم إلي الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
(ب) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عنها المتهم هي الحبس المؤبد. فإن المحكمة لها أن تخفف العقوبة التي تنطق بها في الحكم إلي الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
(ج) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عنها المتهم هي الحبس المؤقت فيكون للمحكمة تخفف العقوبة التي تنطق بها في الحكم لتكون ثلث الحد الأقص المقرر للعقوبة أصلا.
ولا يجوز أن تنزل المحكمة بالعقوبة التي تنطق بها لتوقع علي المتهم عن ثلث العقوبة المقررة أصلا للجريمة. فإذا نزلت عن ثلث الحد الأقص المقرر أصلا كان ذلك خطا منها في تطبيق القانون .
من المقرر أن نطاق تطبيق الظروف المخففة يقتصر علي الجنايات فقط دون الجنح، ذلك أن الحد الأدنى في عقوبة الحبس في الجنح ينخفض ليصل إلي أربع وعشرين ساعة وهو ما نصت عليه المادة 62 من قانون الجزاء، الأمر الذي يكون من شأنه عدم الحاجة إلي تطبيق المادة 83 من قانون الجزاء في مجال الجنح.
وهذا هو ما أكدته محكمة التمييز في قضائها الذي قالت فيه " بأنه يستفاد من نصوص قانون الجزاء – المادة رقم 3 التي عرفت الجنايات والمدة رقم 5 التي عرضت الجنح والمادة 83 التي نصت علي الظروف المخففة أن المقصود بالحبس المؤقت المشار اليه في المادة الأخيرة هو الحبس المؤقت الذي تجاوز مدته ثلاث سنوات، وهو إحدي العقوبات المقررة لمواد الجنايات، وأن مجال تطبيق المادة 83 من قانون الجزاء إنما يقتصر علي تلك المواد دون مواد الجنح لجسامتها، وقد وضع لها المشرع عقوبات صارمة ومشددة ولم تكن تمتد إلي عقوبة الحبس في مواد الجنح، علي اعتبار أن القاض يستطيع أن ينزل بعقوبة الحبس المؤقت إلي أربع وعشرين ساعة حين ينكشف له من ظروف الواقعة وملابساتها ولما كان لقاض الجنح من سلطة مطلقة في تقدير عقوبة الجنحة التي يرى توقيعها من أربع وعشرين ساعة إلي المادة 83، فإن حاجتها إلي إعمال موجبات الرأفة لا تكون إلا عند وقف تنفيذ العقوبة طبقا لأحكام المادة 82 من قانون الجزاء"
الطعن رقم 184 لسنة 1977 تمييز جزائي جلسة 19/6/1978
إن من سلطة المحكمة وفقا لنص المادة 83 من قانون الجزاء، وفي حالة معاملة المتهم بالرأفة أن تخفف العقوبة في الحدود القانونية التالية :
(أ) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عنها المتهم هي الإعدام، فإن المحكمة لها أن تخفف العقوبة التي تنطيق بها في الحكم إلي الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات.
(ب) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عنها المتهم هي الحبس المؤبد. فإن المحكمة لها أن تخفف العقوبة التي تنطق بها في الحكم إلي الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات.
(ج) إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة التي يحاكم عنها المتهم هي الحبس المؤقت فيكون للمحكمة تخفف العقوبة التي تنطق بها في الحكم لتكون ثلث الحد الأقص المقرر للعقوبة أصلا.
ولا يجوز أن تنزل المحكمة بالعقوبة التي تنطق بها لتوقع علي المتهم عن ثلث العقوبة المقررة أصلا للجريمة. فإذا نزلت عن ثلث الحد الأقص المقرر أصلا كان ذلك خطا منها في تطبيق القانون .