ahmed_nagh42
عضو نشط
الظروف المخففة للعقوبة
أو الظروف القضائية
الأساس القانوني للظروف القضائية المخففة:
منح المشرع القاض الجنائي سلطة معاملة المتهم بالرأفة إذا إقتضت ظروفه أو ظروف الجريمة ذلك، وأورد له حدودا معينة يمارس خلالها وفي نطاقها هذه السلطة، ونص علي ذلك في المادة 83 من قانون الجزاء. بقوله :
" يجوز للمحكمة إذا رأت أن المهتم جديد بالرأفة بالنظر إلي الظروف التي إرتكب فيها الجريمة، أو بالنظر إلي ماضيه أو أخلاقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات
ولا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقص المقرر للجريمة.
كل ذلك ما لم ينص القانون علي حد أدني أخر "
المشرع لم يحصر هذه الظروف المخففة:
لم يورد المشرع من حانبه حصر بالظروف المخففة، بل ترك للقاض الجنائي أمر تحديدها وتقديرها، ومنحه سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال في الحدود التي رسمها المشرع في نص المادة 83 من قانون الجزاء.
أو الظروف القضائية
الأساس القانوني للظروف القضائية المخففة:
منح المشرع القاض الجنائي سلطة معاملة المتهم بالرأفة إذا إقتضت ظروفه أو ظروف الجريمة ذلك، وأورد له حدودا معينة يمارس خلالها وفي نطاقها هذه السلطة، ونص علي ذلك في المادة 83 من قانون الجزاء. بقوله :
" يجوز للمحكمة إذا رأت أن المهتم جديد بالرأفة بالنظر إلي الظروف التي إرتكب فيها الجريمة، أو بالنظر إلي ماضيه أو أخلاقه أو سنه، أن تستبدل بعقوبة الإعدام عقوبة الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات، وأن تستبدل بعقوبة الحبس المؤبد الحبس الذي لا تقل مدته عن سبع سنوات
ولا يجوز أن تقل عقوبة الحبس المؤقت عن ثلث الحد الأقص المقرر للجريمة.
كل ذلك ما لم ينص القانون علي حد أدني أخر "
المشرع لم يحصر هذه الظروف المخففة:
لم يورد المشرع من حانبه حصر بالظروف المخففة، بل ترك للقاض الجنائي أمر تحديدها وتقديرها، ومنحه سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال في الحدود التي رسمها المشرع في نص المادة 83 من قانون الجزاء.