ahmed_nagh42
عضو نشط
يعتبر نص المادة 81 من قانون الجزاء هو الأساس القانوني لمعاملة المتهم بالرأفة وذلك بأن " تقرر المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب " فتنص المادة 81 علي أنه:
"إذا إتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي إرتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلي الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب "
"إذا إتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي إرتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث علي الاعتقاد بأنه لن يعود إلي الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب "