ahmed_nagh42
عضو نشط
على الرغم من تماثل المحكم مع الخبير، في أن كلٍّ منهما ليس عضواً في جهاز القضاء وكل منهما شخص فني يصدر رأياً فنياً في قضية معينة، ويخضع كل منهما لمبادئ الاستقلال والحياد ( خضوعهما لقواعد الرد ) والموضوعية إلا أن كل منهما يختلف عن الآخر في النواحي الآتية :
1- الخبير القضائي يبدي رأيه في الوقائع دون القانون، بعكس المحكم الذي يُلزم بإبداء رأيه في الوقائع وفي القانون كذلك، مع أنه قد
لا يكون بالضرورة شخصاً قانونياً.
2-إن رأي الخبير القضائي استشاري للمحكمة، بعكس رأي المحكم فهو ملزم لأطراف النزاع .
3-لا يشترط أن يعين الخبير بالاسم، أما المحكم المصالح يشترط أن يعين بالاسم في وثيقة التحكيم .
4-إن الخبرة لا تقتضي وجود مشارطة أو شرط رضائي، بعكس التحكيم الاختياري الذي يفترض وجود مشارطة أو شرط التحكيم، أي أن الخبرة تقتضي ممارستها وجود نزاع بعكس التحكيم الذي قد يقتضي وجود نزاع قائم (مشارطة) أو نزاع يحتمل وقوعه في المستقبل (شرط).
5-إن الالتزام بعمل الخبير يقتضي حكم من الحكمة واذا كان الاتفاق تعيين خبير فلا يعتبر مشارطة تحكيم ولا يحتاج إلى وكالة خاصة ولا أهلية التصرف أما قرار المحكم فيجوز حجية الأمر المقضي فيه ويستنفد بمجرد صدوره ولاية المحكم ويصدر أمر بتنفيذه دون حاجة إلى حكم من القضاء .
6-لا يجوز الطعن في قرار الخبير مباشرة بعكس قرار المحكم الذي قد يجوز الطعن فيه .
7-إن الخبير ملزم بتطبيق قواعد الاثبات على عملية الخبرة أما المحكم فيكون ملزماً بالقانون الموضوعي والاثبات ( تحكيم بالقضاء ) وقد لا يلزم بتطبيق القانون ( كالتحكيم بالصلح ) .
8-إن التحكيم يتميز عن تعيين خبير مفوض بتحديد عنصر في العقد
( اتفاق الأطراف على تفويض شخص من الغير لتحديد ثمن الشيء البيع ) وذلك لأن هذا المفوض لا يحل نزاعاً ولا يصدر حكماً وانما يحدد عنصراً في العقد ويخضع عمله للنظام القانوني للعقود وليس إلى نظام التحكيم .
لذا، يقتضي إعماله جبراً رفع دعوى أمام القضاء لتنفيذ العقد والحصول على حكم بذلك، خلافاً للتحكيم الذي يكفي الأمر لتنفيذه .
إن العبرة في تفويض شخص للقيام بمهمة التحكيم أو الخبرة ليس بالتسمية التي يطلقها ذوي الشأن على الشخص وانما العبرة بطبيعة المهمة المناطة به لذلك فاتفاق المؤمن مع شركة التأمين في بوليصة التأمين على اختيار شخص لتقدير التعويض في حالة حدوث الخطر المؤمن عليه مع التزامهما بهذا التقدير يجعل اعتبار هذا الشخص محكماً وليس خبيراً مفوضاً.
1- الخبير القضائي يبدي رأيه في الوقائع دون القانون، بعكس المحكم الذي يُلزم بإبداء رأيه في الوقائع وفي القانون كذلك، مع أنه قد
لا يكون بالضرورة شخصاً قانونياً.
2-إن رأي الخبير القضائي استشاري للمحكمة، بعكس رأي المحكم فهو ملزم لأطراف النزاع .
3-لا يشترط أن يعين الخبير بالاسم، أما المحكم المصالح يشترط أن يعين بالاسم في وثيقة التحكيم .
4-إن الخبرة لا تقتضي وجود مشارطة أو شرط رضائي، بعكس التحكيم الاختياري الذي يفترض وجود مشارطة أو شرط التحكيم، أي أن الخبرة تقتضي ممارستها وجود نزاع بعكس التحكيم الذي قد يقتضي وجود نزاع قائم (مشارطة) أو نزاع يحتمل وقوعه في المستقبل (شرط).
5-إن الالتزام بعمل الخبير يقتضي حكم من الحكمة واذا كان الاتفاق تعيين خبير فلا يعتبر مشارطة تحكيم ولا يحتاج إلى وكالة خاصة ولا أهلية التصرف أما قرار المحكم فيجوز حجية الأمر المقضي فيه ويستنفد بمجرد صدوره ولاية المحكم ويصدر أمر بتنفيذه دون حاجة إلى حكم من القضاء .
6-لا يجوز الطعن في قرار الخبير مباشرة بعكس قرار المحكم الذي قد يجوز الطعن فيه .
7-إن الخبير ملزم بتطبيق قواعد الاثبات على عملية الخبرة أما المحكم فيكون ملزماً بالقانون الموضوعي والاثبات ( تحكيم بالقضاء ) وقد لا يلزم بتطبيق القانون ( كالتحكيم بالصلح ) .
8-إن التحكيم يتميز عن تعيين خبير مفوض بتحديد عنصر في العقد
( اتفاق الأطراف على تفويض شخص من الغير لتحديد ثمن الشيء البيع ) وذلك لأن هذا المفوض لا يحل نزاعاً ولا يصدر حكماً وانما يحدد عنصراً في العقد ويخضع عمله للنظام القانوني للعقود وليس إلى نظام التحكيم .
لذا، يقتضي إعماله جبراً رفع دعوى أمام القضاء لتنفيذ العقد والحصول على حكم بذلك، خلافاً للتحكيم الذي يكفي الأمر لتنفيذه .
إن العبرة في تفويض شخص للقيام بمهمة التحكيم أو الخبرة ليس بالتسمية التي يطلقها ذوي الشأن على الشخص وانما العبرة بطبيعة المهمة المناطة به لذلك فاتفاق المؤمن مع شركة التأمين في بوليصة التأمين على اختيار شخص لتقدير التعويض في حالة حدوث الخطر المؤمن عليه مع التزامهما بهذا التقدير يجعل اعتبار هذا الشخص محكماً وليس خبيراً مفوضاً.