هل يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الاستئناف؟

ahmed_nagh42

عضو نشط
التسجيل
30 يناير 2013
المشاركات
3,881
الإقامة
الكويت
هل يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الاستئناف؟

(في قضية ضد محام في دعوى تأديب، حدث أن تنازلت النيابة العامة عن الاستئناف بينما المجني عليها كانت قد تمسكت بالاستئناف المقام فيها ضد المحام).

لا يجوز للنيابة العامة أن تتنازل عن الاستئناف الماثل وذلك لأن:

النيابة العامة استمدت حقها في الطعن بالاستئناف في المادة (44) من القانون رقم 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968 وبالقانون رقم 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم.

إن القانون الذي منح النيابة الحق في الطعن بالاستئناف، قد خلا تماماً من منحها الحق في التنازل عن الاستئناف أو الصلح ومن ثم فلا تستند النيابة العامة إلى أي أساس قانوني في التنازل عن الاستئناف، فيكون التنازل باطلاً منعدم الأثر ولا يقيد المحكمة بثمة قيد وهي تحكم في الدعوى وكان التنازل لا وجود له.

أن التنازل يحجب المحكمة عن البحث عن الحقيقة في الدعوى ويعيقها عن الوصول إليها، فالمحكمة يجب ألا يصادر حقها في تحري الحقيقة وبحث أوجه دفاع الخصوم في الدعوى ثم في النهاية تعلن حكم القانون.

وتنازل النيابة العامة يصادر هذا الحق الأصيل سواء المقرر للمحكمة أو المقرر للمتقاضين.

ليس كل حكم بالبراءة في الدعوى الجزائية يحوز الحجية أمام قضاء التأديب أو القضاء المدني، ومعنى ذلك أن هناك حالات يقضي فيها البراءة وفي ذات الوقت تشكل الواقعة خطأ مدنياً أو خطأ تأديبياً.

ولا تصل المحكمة المدنية أو التأديبية إلى حالة من الحالات التي لا يجوز فيها حكم البراءة الحجية أمامها إلا بعد فحص الدعوى وبحث الأسانيد والأدلة المقدمة فيها، إذن حرمان المحكمة من ذلك غير جائز قانوناً.

وعليه فإن تنازل النيابة العامة عن الطعن بالاستئناف باطل بطلاناً مطلقاً.

أن المجني عليها قد استأنفت ذات الحكم ولذلك فإن تنازل النيابة - ورغم عدم جوازه - يحجب المحكمة عن نظر الاستئناف المقام من المجني عليها.
 
أعلى