ahmed_nagh42
عضو نشط
الاختصاص الولائي للقضائي الإداري
[1] أن يكون القرار صادراً عن جهة إدارية:
ويقصد بالجهة الإدارية - كل وحدة في التنظيم الإداري للدولة، فيدخل في ذلك رئيس الدولة والحكومة والوزارات وفروعها والمصالح والأجهزة الحكومية وكافة وحدات الحكم المحلي والهيئات العامة وهيئات التمثيل المهني، وكذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي اعترف لها المشرع صراحة أو ضمناً بصفة الشخص الاعتباري العام.
[[المستشار سمير يوسف البهي، دفوع وعوارض الدعوى الإدارية، الطبعة الثانية 2002 ص 21]]
[2] أن يصدر القرار عن الجهة الإدارية بوصفها سلطة عامة:
فلا يكفي أن يصدر القرار عن سلطة إدارية وطنية حتى يعتبر قراراً إدارياً ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، بل يتعين فضلاً عن ذلك أن يصدر مثل ذلك القرار من تلك الجهة حال مباشرتها لاختصاصاتها كسلطة عامة وليس كشخص خاص.
ـ أي حالة مباشرتها لنشاطها مستخدمة تلك الامتيازات التي تتمتع بها السلطة العامة والتي يقررها لها القانون أو القرار المنشئ لها.
فالجهة الإدارية تتمتع بامتيازات السلطة العامة - غير أنها قد تقدر أنه من المناسب الاستغناء عن تلك الامتيازات والتصرف كفرد عادي حال مباشرتها العمل معين - فعندئذ يغدو عملها من أعمال الإدارة الخاصة التي تخرج عن اختصاص محاكم مجلس الدولة (الدائرة الإدارية).
أما إذا باشرت عملها بوصفها سلطة عامة - فإن عملها يعد من أعمال الإدارة العامة التي تدخل المنازعة الناشئة عنه في اختصاص محاكم مجلس الدولة، شريطة أن يكون ذلك العمل متصلاً بتسيير المرفق العام الذي تعمل على إدارته، بمعنى ألا يكون متصلاً بمسألة من مسائل القانون الخاص.
ومن ثم فإنه لتحديد اختصاص محاكم مجلس الدولة (الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية) يجب التأكد مما يأتي:
أ - أن الجهة التي صدر عنها العمل جهة إدارية.
ب - أن تلك الجهة الإدارية قد تصرفت كسلطة عامة.
جـ - أن ذلك العمل يتصل بتسيير مرفق عام.
فليس كل قرار يصدر من هيئة إدارية يعد قراراً إدارياً مما يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات الناشئة عنه، إذ يلزم لتحقيق وصف القرار الإداري بالمفهوم الذي عناه المشرع في قانون مجلس الدولة، أن تتخذه الجهة الإدارية بقصد تسيير مرفق عام من مرافق الدولة مستهدفة تحقيق مصلحة عامة، بحسبان القرار هو أداة الجهة الإدارية في تسيير هذا المرفق، فإذا دار القرار حول مسألة من مسائل القانون الخاص أو تتعلق بإدارة أموال شخص خاص بقصد تحقيق مصلحة خاصة، انحسر عنه وصف القرار الإداري الذي يختص القضاء الإداري في البت في طلب إلغائه أو وقف تنفيذه، وينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه للقضاء العادي، بحسبانه القاضي الطبيعي صاحب الولاية العامة في مسائل القانون الخاص.
[[الطعن رقم 3072 لسنة 347 ق جلسة 6/2/1994م، المستشار سمير يوسف البري، المرجع السابق ص 40]]