ahmed_nagh42
عضو نشط
- آثار الحكم بترك الخصومة:
يستفاد من نص المادتين 100، 101 من قانون المرافعات، أن أثر الترك يختلف باختلاف مضمونه وذلك على النحو الآتي:
( أ ) إذا نصب الترك على الخصومة كلها، فإن أثره يكون كالتالي:
1 - ترك الخصومة في هذه الحالة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، والحكم على التارك بالمصروفات، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
2 - يكون للتارك وكأثر حتمي لما تقدم، أن يطلب بدعوى جدية حقه لدى المدعى عليه، ما لم يكن قد سقط هذا الحق بسبب من أسباب السقوط مثل التقادم.
(ب) إذا اقتصر الترك على إجراء من إجراءات الخصومة أو على ورقة من أوراقها، ففي هذه الحالة وعلى ما جرى عليه نص المادة 100 مرافعات، يترتب على الترك أن يعتبر الإجراء أو الورقة محل الترك كأن لم يكن، وتبقى مع ذلك الخصومة ذاتها قائمة فيما عدا الإجراء أو الورقة التي تناولها الترك.
(جـ) وقد يكون النزول عن الحكم الصادر في الدعوى، وهنا يترتب على النزول، النزول كذلك عن الحق الثابت بالحكم، فتزول الخصومة التي صدر فيها، ويمتنع على صاحب الحق أن يجدد المطالبة به، ذلك أن النزول عن الحكم، ذلك أن النزول عن الحكم يستتبع حتماً النزول عن الحق الثابت، وهو ما أوردته المادة 100 من قانون المرافعات في عجزها.
( د) إن الحكم الصادر بترك الخصومة يترتب عليه زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة كما سلف البيان بما في ذلك رفع الدعوى، إلا أن الحكم الصادر في الترك لا يمس الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصومة أو الإيمان التي حلفوها.
ويجوز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها (المادة 101 مرافعات).
وأخيراً تلزم الإشارة إلى أن آثار الحكم بترك الخصومة التي أوردناها فيما تقدم، هي الآثار ذاتها التي تترتب على الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة، ونصت على ذلك مقدمة المادة 101 من قانون المرافعات.
يستفاد من نص المادتين 100، 101 من قانون المرافعات، أن أثر الترك يختلف باختلاف مضمونه وذلك على النحو الآتي:
( أ ) إذا نصب الترك على الخصومة كلها، فإن أثره يكون كالتالي:
1 - ترك الخصومة في هذه الحالة إلغاء جميع إجراءاتها بما في ذلك صحيفة الدعوى، والحكم على التارك بالمصروفات، ولكن لا يمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى.
2 - يكون للتارك وكأثر حتمي لما تقدم، أن يطلب بدعوى جدية حقه لدى المدعى عليه، ما لم يكن قد سقط هذا الحق بسبب من أسباب السقوط مثل التقادم.
(ب) إذا اقتصر الترك على إجراء من إجراءات الخصومة أو على ورقة من أوراقها، ففي هذه الحالة وعلى ما جرى عليه نص المادة 100 مرافعات، يترتب على الترك أن يعتبر الإجراء أو الورقة محل الترك كأن لم يكن، وتبقى مع ذلك الخصومة ذاتها قائمة فيما عدا الإجراء أو الورقة التي تناولها الترك.
(جـ) وقد يكون النزول عن الحكم الصادر في الدعوى، وهنا يترتب على النزول، النزول كذلك عن الحق الثابت بالحكم، فتزول الخصومة التي صدر فيها، ويمتنع على صاحب الحق أن يجدد المطالبة به، ذلك أن النزول عن الحكم، ذلك أن النزول عن الحكم يستتبع حتماً النزول عن الحق الثابت، وهو ما أوردته المادة 100 من قانون المرافعات في عجزها.
( د) إن الحكم الصادر بترك الخصومة يترتب عليه زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراءات الإثبات، وإلغاء جميع إجراءات الخصومة كما سلف البيان بما في ذلك رفع الدعوى، إلا أن الحكم الصادر في الترك لا يمس الأحكام القطعية الصادرة فيها، ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصومة أو الإيمان التي حلفوها.
ويجوز للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت، ما لم تكن باطلة في ذاتها (المادة 101 مرافعات).
وأخيراً تلزم الإشارة إلى أن آثار الحكم بترك الخصومة التي أوردناها فيما تقدم، هي الآثار ذاتها التي تترتب على الحكم بسقوط الخصومة أو انقضائها بمضي المدة، ونصت على ذلك مقدمة المادة 101 من قانون المرافعات.