ahmed_nagh42
عضو نشط
الشروط اللازمة لترك الخصومة:
مما أورده المشرع في الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات، أن الترك من حيث شروطه يخضع للقواعد الآتية:
( أ ) يتم الترك من غير اشتراط قبول المدعى عليه إذا لم يكن المدعى عليه قد أبدى طلباته عندما طلب المدعي ترك الخصومة، والمقصود بإبداء الطلبات هنا هو إبداء المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى.
(ب) ويتم الترك كذلك بدون اشتراط قبول المدعى عليه، بل ولا يلتفت إلى اعتراضه على الترك إذا كان قد طلب ما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى، مثل الدفع بعدم اختصاص المحكمة، أو طلب إحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، أو أي دفع آخر له الطبيعة ذاتها، وذلك لأن المدعى عليه في هذه الأحوال يريد أن يتخلص من الخصومة دون أن يمكن المحكمة من الحكم في موضوعها، وترك الخصومة يحقق للمدعى عليه هذا الغرض، فإذا اعترض مع ذلك على الترك يكون متعسفاً، فلا يلتفت لاعتراضه.
(جـ) وفيما عدا الحالتين المذكورتين السابقتين لا يكفي لحصول الترك أن يطلبه المدعي، بل يشترط كذلك قبول المدعى عليه، لأنه إذا أبدى أقواله في موضوع الدعوى يصبح ذا مصلحة ظاهرة مشروعة في أن تستمر الدعوى ويصدر حكم فيها لأنه حدد موقفه من موضوعها.
مما أورده المشرع في الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات، أن الترك من حيث شروطه يخضع للقواعد الآتية:
( أ ) يتم الترك من غير اشتراط قبول المدعى عليه إذا لم يكن المدعى عليه قد أبدى طلباته عندما طلب المدعي ترك الخصومة، والمقصود بإبداء الطلبات هنا هو إبداء المدعى عليه دفاعه في موضوع الدعوى.
(ب) ويتم الترك كذلك بدون اشتراط قبول المدعى عليه، بل ولا يلتفت إلى اعتراضه على الترك إذا كان قد طلب ما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في نظر الدعوى، مثل الدفع بعدم اختصاص المحكمة، أو طلب إحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها، أو أي دفع آخر له الطبيعة ذاتها، وذلك لأن المدعى عليه في هذه الأحوال يريد أن يتخلص من الخصومة دون أن يمكن المحكمة من الحكم في موضوعها، وترك الخصومة يحقق للمدعى عليه هذا الغرض، فإذا اعترض مع ذلك على الترك يكون متعسفاً، فلا يلتفت لاعتراضه.
(جـ) وفيما عدا الحالتين المذكورتين السابقتين لا يكفي لحصول الترك أن يطلبه المدعي، بل يشترط كذلك قبول المدعى عليه، لأنه إذا أبدى أقواله في موضوع الدعوى يصبح ذا مصلحة ظاهرة مشروعة في أن تستمر الدعوى ويصدر حكم فيها لأنه حدد موقفه من موضوعها.