ahmed_nagh42
عضو نشط
الأحكام التي تمنع من السير في الدعوى:
1 - ومثال ذلك، الأحكام الصادرة في الدفوع المختلفة التي تتعلق باختصاص المحكمة، أو بشروط قبول الدعوى، والحكم ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو أية ورقة من أوراق المرافعات، فإن كل هذه الأحكام مانعة من السير في الدعوى.
2 - وتصدر المحكمة هذه الأحكام إذا قبلت أي دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية أو الدفوع المختلطة وهي الأنواع الثلاثة للدفوع التي يمكن إبداؤها أمام المحكمة، ونذكر هذه الدفوع فيما يلي:
أولاً : الدفوع الشكلية الآتية:
أ - الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.
ب - الدفع بإحالة الدعوى لمحكمة أخرى.
جـ - الدفع ببطلان ورقة من أوراق التكليف بالحضور أو أية ورقة من أوراق المرافعات.
ثانياً : الدفوع الموضوعية الآتية:
أ - الدفع بسقوط الحق بالتقادم أو بانقضائه أو بالوفاء أو بالمقاصة.
ب - الدفع بعدم توافر أركان المسئولية في دعوى التعويض.
جـ - الدفع بعدم سريان قاعدة قانونية معينة على موضوع الدعوى أو بتفسيرها تفسيراً معيناً.
ثالثاً : الدفوع المختلطة:
أي أنها ليست من الدفوع الشكلية، وليست كذلك من الدفوع الموضوعية، ولكن لها طبيعة مختلطة من النوعين، ومثالها الدفع بعدم القبول.
وسوف نتناول الأنواع الثلاثة من الدفوع بقدر من التفصيل وذلك في ثنايا كلامنا عن طلبات ودفوع الخصوم.
[3] إن أنواع الأحكام الثلاثة السابقة وهي:
ـ الأحكام الفاصلة في الموضوع.
ـ والأحكام السابقة على الفصل في الموضوع.
ـ والأحكام التي تمنع من السير في الدعوى.
هذه الأنواع الثلاثة من الأحكام لا يجوز للمحكمة العدول عنها أو الرجوع فيها بعد النطق بها.
1 - ومثال ذلك، الأحكام الصادرة في الدفوع المختلفة التي تتعلق باختصاص المحكمة، أو بشروط قبول الدعوى، والحكم ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو أية ورقة من أوراق المرافعات، فإن كل هذه الأحكام مانعة من السير في الدعوى.
2 - وتصدر المحكمة هذه الأحكام إذا قبلت أي دفع من الدفوع الشكلية أو الموضوعية أو الدفوع المختلطة وهي الأنواع الثلاثة للدفوع التي يمكن إبداؤها أمام المحكمة، ونذكر هذه الدفوع فيما يلي:
أولاً : الدفوع الشكلية الآتية:
أ - الدفع بعدم الاختصاص بنظر الدعوى.
ب - الدفع بإحالة الدعوى لمحكمة أخرى.
جـ - الدفع ببطلان ورقة من أوراق التكليف بالحضور أو أية ورقة من أوراق المرافعات.
ثانياً : الدفوع الموضوعية الآتية:
أ - الدفع بسقوط الحق بالتقادم أو بانقضائه أو بالوفاء أو بالمقاصة.
ب - الدفع بعدم توافر أركان المسئولية في دعوى التعويض.
جـ - الدفع بعدم سريان قاعدة قانونية معينة على موضوع الدعوى أو بتفسيرها تفسيراً معيناً.
ثالثاً : الدفوع المختلطة:
أي أنها ليست من الدفوع الشكلية، وليست كذلك من الدفوع الموضوعية، ولكن لها طبيعة مختلطة من النوعين، ومثالها الدفع بعدم القبول.
وسوف نتناول الأنواع الثلاثة من الدفوع بقدر من التفصيل وذلك في ثنايا كلامنا عن طلبات ودفوع الخصوم.
[3] إن أنواع الأحكام الثلاثة السابقة وهي:
ـ الأحكام الفاصلة في الموضوع.
ـ والأحكام السابقة على الفصل في الموضوع.
ـ والأحكام التي تمنع من السير في الدعوى.
هذه الأنواع الثلاثة من الأحكام لا يجوز للمحكمة العدول عنها أو الرجوع فيها بعد النطق بها.