ahmed_nagh42
عضو نشط
الوقت الذي يجب أن يبدى فيه الدفع
الشكلي غير المتعلق بالنظام العام
الشكلي غير المتعلق بالنظام العام
وماهية التنازل الذي يسقط به الحق في إبداء هذا الدفع
تنص المادة 77 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في الفقرة الأولى على أن:
"الدفع بإحالة الدعوى … وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام، يجب إبداؤها معاً قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن …".
وبإمعان النظر في صيغة هذه الفقرة من نص المادة 77 من قانون المرافعات يتبين أن المشرع قد توقع أن تصور حالتين يمكن أن يثار فيهما مسألة إبداء الدفوع المتعلقة بالإجراءات أو غيرها من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام، وقد أوضح المشرع أحكام كل حالة من الحالتين، والحالتان هما:
الحالة الأولى :
إبداء هذا النوع من الدفوع أمام المحكمة أي لدى نظر الدعوى التي يمكن أن يثار بشأنها هذا النوع من الدفوع.
وفي هذه الحالة اشترط المشرع صراحة أن يبدى هذا النوع من الدفوع غير المتعلق بالنظام العام على الوجه الآتي:
( أ ) أن تبدى معاً إذا كانت أكثر من دفع.
(ب) أن تبدى قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول.
(جـ) سقوط الحق في إبدائها أو في إبداء لم يبد منها إذا لم يراع الشرطان السابقان.
ويستحق التنويه في هذه الحالة أن المشرع يقصد بإبداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام معاً وقبل التحدث في الموضوع ألا يكون هناك فاصل زمني بين إبداء هذه الدفوع أو بعضها وبين الكلام في الموضوع بحيث يكون هذا الفاصل الزمني في ذاته دليلاً كافياً على التنازل الضمني عن إبداء الدفع الشكلي.
ومؤدى ذلك، أنه لو تم الكلام في الموضوع في بداية المرافعة ثم أعقب ذلك وفي ذات الجلسة إبداء الدفع الشكلي، فإنه في هذه الحالة لا يمكن القول بسقوط الحق في إبداء الدفع الشكلي وذلك لعدم وجود فاصل زمني يمكنه اعتباره بذاته كافياً للتدليل على التنازل عن إبداء الدفع الشكلي، وهذا على العكس مما لو كان الكلام في الموضوع في الجلسة الأولى، ثم في الجلسة الثانية ثم إبداء الدفع الشكلي، ففي هذا الفرض يوجد فاصل زمني كافٍ بذاته للتدليل على التنازل عن إبداء الدفع الشكلي بطريقة ضمنية، وهو عدم إبدائه في الجلسة الأولى رغم الكلام في الموضوع.
الحالة الثانية:
إبداء هذا النوع من الدفوع في صحيفة الطعن:
وفي هذه الحالة يشترط المشرع أن يبدى الطاعن هذا النوع في صحيفة الطعن، إلا أنه لم يشترط أوضاعاً معينة في كيفية أو طريقة أو مكان إبداء هذا النوع من الدفوع، إذ أن كل ما اشترطه المشرع هو أن تبدى الدفوع في صحيفة الطعن.
ومؤدى ذلك، أنه يمكن إبداء هذا النوع من الدفوع في أي موضع من الصحيفة، وبعد إبداء أي دفع آخر أياً كان ذلك أن المشرع لم يستوجب أن يراعى أن ترتيب ما بين الدفوع المختلفة من حيث مكان وجودها في صحيفة الطعن، والقول بغير ذلك فيه تخصيص للنص دون مقتضى، ولو كان المشرع يريد أن يخص هذا النوع من الدفوع بأحكام معينة من حيث ترتيبها في صحيفة الطعن بالنسبة للدفوع الأخرى أو أوجه الدفاع الواردة في صحيفة الطعن، لكان قد نص صراحة على ذلك، كما فعل بالنسبة للحالة الأولى التي تتعلق بإبداء هذا النوع من الدفوع أمام المحكمة.