ahmed_nagh42
عضو نشط
خصائص أو أحكام الدفع بعدم القبول:
لم يرد في قانون المرافعات المدنية والتجارية أية نصوص تبين الدفع بعدم القبول وأحكامه، ولذلك وقع الخلاف حول أحكامه، هل تطبق في شأنه أحكام الدفوع الشكلية، أو أحكام الدفوع الموضوعية، وهل إذا تعرض صاحب الحق في الدفع للموضوع يستفاد من ذلك تنازله عن الدفع بعدم القبول، كما هو الشأن في الدفوع الشكلية، أم أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
وتنص الفقرة الأولى من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
لم يرد في قانون المرافعات المدنية والتجارية أية نصوص تبين الدفع بعدم القبول وأحكامه، ولذلك وقع الخلاف حول أحكامه، هل تطبق في شأنه أحكام الدفوع الشكلية، أو أحكام الدفوع الموضوعية، وهل إذا تعرض صاحب الحق في الدفع للموضوع يستفاد من ذلك تنازله عن الدفع بعدم القبول، كما هو الشأن في الدفوع الشكلية، أم أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.
وتنص الفقرة الأولى من قانون المرافعات على أن الدفع بعدم القبول يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها الدعوى.