ahmed_nagh42
عضو نشط
أورد المشرع نوعين لتدخل الشخص الغريب عن الدعوى :
النوع الأول : يسمى التدخل الاختصامي أو الأصلي أو الهجومي:
وفي هذا النوع من التدخل يطالب المتدخل بحق لنفسه هو، ويستوى أن يكون هو ذات الحق موضوع الدعوى، أو أن يكون حقاً متعلقاً به، ومثاله أن يتدخل طالباً الحكم بملكية عين متنازع عليها في الدعوى لنفسه.
والنوع الثاني : يسمى التدخل الانضمامي أو التدخل التبعي أو التحفظي، ويقصد المتدخل تقوية مركز بعض الخصوم إذا كان للمتدخل مصلحة في ذلك، مثل تدخل الدائن في الدعوى المرفوعة على مدينه بقصد مساعدته حتى لا يحكم عليه بالطلبات ويكون في ذلك إضعاف ضمانه العام، وتدخل الدائن المرتهن في الدعوى بين مدينه والغير لمساعدته حتى يتخلص من التزام الضمان، وتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة ضد المشتري.
النوع الأول : يسمى التدخل الاختصامي أو الأصلي أو الهجومي:
وفي هذا النوع من التدخل يطالب المتدخل بحق لنفسه هو، ويستوى أن يكون هو ذات الحق موضوع الدعوى، أو أن يكون حقاً متعلقاً به، ومثاله أن يتدخل طالباً الحكم بملكية عين متنازع عليها في الدعوى لنفسه.
والنوع الثاني : يسمى التدخل الانضمامي أو التدخل التبعي أو التحفظي، ويقصد المتدخل تقوية مركز بعض الخصوم إذا كان للمتدخل مصلحة في ذلك، مثل تدخل الدائن في الدعوى المرفوعة على مدينه بقصد مساعدته حتى لا يحكم عليه بالطلبات ويكون في ذلك إضعاف ضمانه العام، وتدخل الدائن المرتهن في الدعوى بين مدينه والغير لمساعدته حتى يتخلص من التزام الضمان، وتدخل البائع في دعوى الاستحقاق المرفوعة ضد المشتري.