ahmed_nagh42
عضو نشط
الطلبات العارضة من المدعي :
1 - نصت الفقرة (د) من المادة 45 من قانون المرافعات على ضرورة أن تشتمل صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
والطلب الذي يحدده المدعي في صحيفة الدعوى هو الطلب الأصلي.
2 - وتنص المادة 85 من قانون المرافعات على أنه :
"للمدعي أو للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً.."
ومن المستقر عليه في الفقه والقضاء أن المدعي له الحق في تعديل طلباته أثناء سير الخصومة وذلك لأسباب وجيهة ويدخل في نطاق ذلك الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي إبداؤها أثناء سير الدعوى، ويكون ذلك في الأحوال الآتية:
أ - تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، ومن قبيل ذلك مما يحدث عملاً :
1 - إذا كان الطلب الأصلي هو "وقف الأعمال الجديدة، فإذا تمت الأعمال أثناء سير الدعوى، يجوز تعديل هذا الطلب الأصلي إلى "منع التعرض".
2 - إذا كان الطلب الأصلي هو "الحكم بالملكية" إلا أنه قد جدت ظروف تجعل القضاء بالملكية غير ممكن، ففي هذه الحالة يمكن تعديل الطلب الأصلي هذا إلى "الحكم بقيمة العين ذاتها".
3 - إذا طلب المدعي مبلغاً معيناً باعتباره ديناً في ذمة المدين، إلا أنه أثناء سريان الدعوى رأى أن يطلب أكثر أو أقل منه لظروف معينة، فله أن يعدل الطلب الأصلي هذا بالزيادة أو النقص.
ب - أن يكون الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ومن قبيل ذلك على سبيل المثال:
1 - أن يكون الطلب الأصلي هو "الملكية" فيكون من الممكن بعد ذلك طلب "الثمار" كطلب عارض.
2 - أن يكون الطلب الأصلي هو إلزام المدعى عليه بتقديم "حساب"، فيمكن بعد ذلك طلب إلزام المدعى عليه بدفع تصفية الحساب كطلب عارض.
جـ - أن يكون الطلب العارض متضمناً إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأول كما هو، ومثل ذلك أن يكون الطلب الأصلي هو الحكم بملكية عين ما بناء على عقد شراء، فإنه يمكن تعديل سبب الدعوى إلى التقادم المكسب أو الوصية أو الميراث كسبب لكسب الملكية بدلاً من حق الشراء.
د - أن يكون الطلب العارض بإجراء تحفظي أو وقتي:
كما في حالة أن يكون الطلب الأصلي هو الحكم بملكية عقار أو عين ما، وأثناء سير الدعوى يطلب المدعي تعيين حارس قضائي.
وكما في حالة أن يكون الطلب الأصلي هو إلزام المدعى عليه بأصل الحق (الدين)، وأثناء سير الدعوى يرى أنه في حاجة إلى طلب نفقة مؤقتة حتى يفصل في أصل الحق.
1 - نصت الفقرة (د) من المادة 45 من قانون المرافعات على ضرورة أن تشتمل صحيفة الدعوى على موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
والطلب الذي يحدده المدعي في صحيفة الدعوى هو الطلب الأصلي.
2 - وتنص المادة 85 من قانون المرافعات على أنه :
"للمدعي أو للمدعى عليه أن يقدم من الطلبات العارضة ما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً.."
ومن المستقر عليه في الفقه والقضاء أن المدعي له الحق في تعديل طلباته أثناء سير الخصومة وذلك لأسباب وجيهة ويدخل في نطاق ذلك الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي إبداؤها أثناء سير الدعوى، ويكون ذلك في الأحوال الآتية:
أ - تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه، ومن قبيل ذلك مما يحدث عملاً :
1 - إذا كان الطلب الأصلي هو "وقف الأعمال الجديدة، فإذا تمت الأعمال أثناء سير الدعوى، يجوز تعديل هذا الطلب الأصلي إلى "منع التعرض".
2 - إذا كان الطلب الأصلي هو "الحكم بالملكية" إلا أنه قد جدت ظروف تجعل القضاء بالملكية غير ممكن، ففي هذه الحالة يمكن تعديل الطلب الأصلي هذا إلى "الحكم بقيمة العين ذاتها".
3 - إذا طلب المدعي مبلغاً معيناً باعتباره ديناً في ذمة المدين، إلا أنه أثناء سريان الدعوى رأى أن يطلب أكثر أو أقل منه لظروف معينة، فله أن يعدل الطلب الأصلي هذا بالزيادة أو النقص.
ب - أن يكون الطلب العارض مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة، ومن قبيل ذلك على سبيل المثال:
1 - أن يكون الطلب الأصلي هو "الملكية" فيكون من الممكن بعد ذلك طلب "الثمار" كطلب عارض.
2 - أن يكون الطلب الأصلي هو إلزام المدعى عليه بتقديم "حساب"، فيمكن بعد ذلك طلب إلزام المدعى عليه بدفع تصفية الحساب كطلب عارض.
جـ - أن يكون الطلب العارض متضمناً إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأول كما هو، ومثل ذلك أن يكون الطلب الأصلي هو الحكم بملكية عين ما بناء على عقد شراء، فإنه يمكن تعديل سبب الدعوى إلى التقادم المكسب أو الوصية أو الميراث كسبب لكسب الملكية بدلاً من حق الشراء.
د - أن يكون الطلب العارض بإجراء تحفظي أو وقتي:
كما في حالة أن يكون الطلب الأصلي هو الحكم بملكية عقار أو عين ما، وأثناء سير الدعوى يطلب المدعي تعيين حارس قضائي.
وكما في حالة أن يكون الطلب الأصلي هو إلزام المدعى عليه بأصل الحق (الدين)، وأثناء سير الدعوى يرى أنه في حاجة إلى طلب نفقة مؤقتة حتى يفصل في أصل الحق.