ahmed_nagh42
عضو نشط
ماهية الدليل:
1 - الدليل هو أداة الإثبات الذي هو سلاح الخصوم في معركة الخصومة القضائية، وبغير الدليل يتجرد الحق من كل قيمة، ومن المعلوم أن التشريع الكويتي يأخذ بمبدأ الإثبات القانوني وليس مبدأ الإثبات الحر، ومن ثم فإن التشريع الكويتي قد حدد الأدلة المقبولة في الإثبات، وينص صراحة على الإجراءات الخاصة بكل دليل، وعلى قوته الثبوتية.
2 - ومن مواد قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية على سبيل المثال التي تؤكد ما تقدم، المادة 8 وما بعدها بالنسبة لحجية المحررات الرسمية، والمادة 13 وما بعدها بالنسبة لحجية المحررات العرفية، والمادة 53 بالنسبة لحجية الأمر المقضي، والمادة 55 بالنسبة لحجية الإقرار، والمادة 66 بالنسبة لحجية اليمين.
3 - ومن المقرر أن تعيين طرق الإثبات وبيان متى يجوز استعمال كل منها، وتحديد قوة كل طريق منها، هذه جميعها مسائل قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز، ولكن تقدير مبلغ اقتناع القاضي بالدليل بعد ذلك، ما لم يكن للدليل حجية معينة من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب.
[[نقض 26/2/1970م السنة 21 ص 358، عبدالمنعم حسني، طرق الطعن في الأحكام المدنية والتجارية طبعة أولى 1975 ص 406]]
وفي تأكيد المعاني المتقدمة قضت محكمة التمييز بأنه:
"من المقرر أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها، ولما كان إثبات تلك الواقعة التي هي مصدر الحق المدعي به على عاتق من تمسك بها وكان موقف القاضي من الإثبات في المسائل المدنية والتجارية يكاد يكون سلبياً فلا إلزام عليه بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع إذ أنه يتلقى أدلة الإثبات والنفي كما يقدمها الخصوم دون تدخل من جانبه".
[[مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية، القسم الثاني، المجلد الأول، يونيه 1996 طعن رقم 29/1988 عمالي جلسة 6/2/1989م]]
وقضت أيضاً بأنه:
"من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، وفي استخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وفي إطراح ما لا تقتنع بصحته منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا شأن لمحكمة التمييز فيما انتهت إليه، مادامت لم تعتمد واقعة بغير سند، أو لم تستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً"
[[مجموعة القواعد القانونية، المرجع السابق، طعن رقم 50/1987 تجاري جلسة 13/7/1987م رقم 94 ص 73]]
وقضت كذلك المحكمة بأن:
"القانون قد بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بموجب التزاماتها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى لا يقرها القانون حماية لحقوق المتقاضين وليس من بين هذه الأدلة الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته، أو أن يكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه لنفسه، سبباً لحق يكسبه، ومن ثم فإن الحق المدعي به والذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء"
[[مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، القسم الثالث، المجلد الأول يوليو 1999 الطعن رقم 27/1993 تجاري، جلسة 12/4/1994م رقم 81 ص 81، الطعن رقم 1/1993م عمالي جلسة 20/6/1993م]]
1 - الدليل هو أداة الإثبات الذي هو سلاح الخصوم في معركة الخصومة القضائية، وبغير الدليل يتجرد الحق من كل قيمة، ومن المعلوم أن التشريع الكويتي يأخذ بمبدأ الإثبات القانوني وليس مبدأ الإثبات الحر، ومن ثم فإن التشريع الكويتي قد حدد الأدلة المقبولة في الإثبات، وينص صراحة على الإجراءات الخاصة بكل دليل، وعلى قوته الثبوتية.
2 - ومن مواد قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية على سبيل المثال التي تؤكد ما تقدم، المادة 8 وما بعدها بالنسبة لحجية المحررات الرسمية، والمادة 13 وما بعدها بالنسبة لحجية المحررات العرفية، والمادة 53 بالنسبة لحجية الأمر المقضي، والمادة 55 بالنسبة لحجية الإقرار، والمادة 66 بالنسبة لحجية اليمين.
3 - ومن المقرر أن تعيين طرق الإثبات وبيان متى يجوز استعمال كل منها، وتحديد قوة كل طريق منها، هذه جميعها مسائل قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز، ولكن تقدير مبلغ اقتناع القاضي بالدليل بعد ذلك، ما لم يكن للدليل حجية معينة من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب.
[[نقض 26/2/1970م السنة 21 ص 358، عبدالمنعم حسني، طرق الطعن في الأحكام المدنية والتجارية طبعة أولى 1975 ص 406]]
وفي تأكيد المعاني المتقدمة قضت محكمة التمييز بأنه:
"من المقرر أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتبت آثارها، ولما كان إثبات تلك الواقعة التي هي مصدر الحق المدعي به على عاتق من تمسك بها وكان موقف القاضي من الإثبات في المسائل المدنية والتجارية يكاد يكون سلبياً فلا إلزام عليه بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع إذ أنه يتلقى أدلة الإثبات والنفي كما يقدمها الخصوم دون تدخل من جانبه".
[[مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المواد المدنية والتجارية، القسم الثاني، المجلد الأول، يونيه 1996 طعن رقم 29/1988 عمالي جلسة 6/2/1989م]]
وقضت أيضاً بأنه:
"من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل المقدمة لها تقديماً صحيحاً، وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر، وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها، وفي استخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وفي إطراح ما لا تقتنع بصحته منها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا شأن لمحكمة التمييز فيما انتهت إليه، مادامت لم تعتمد واقعة بغير سند، أو لم تستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً"
[[مجموعة القواعد القانونية، المرجع السابق، طعن رقم 50/1987 تجاري جلسة 13/7/1987م رقم 94 ص 73]]
وقضت كذلك المحكمة بأن:
"القانون قد بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بموجب التزاماتها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى لا يقرها القانون حماية لحقوق المتقاضين وليس من بين هذه الأدلة الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله وادعاءاته، أو أن يكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه لنفسه، سبباً لحق يكسبه، ومن ثم فإن الحق المدعي به والذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء"
[[مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز، القسم الثالث، المجلد الأول يوليو 1999 الطعن رقم 27/1993 تجاري، جلسة 12/4/1994م رقم 81 ص 81، الطعن رقم 1/1993م عمالي جلسة 20/6/1993م]]