ahmed_nagh42
عضو نشط
ماهية الأدلة والدفوع وأوجه
الدفاع الجديدة في مفهوم قانون المرافعات
بعد أن نصت الفقرة الأولى من المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي هي عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، تنص الفقرة الثانية من المادة ذاتها على أنه :
"وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة، وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى".
ولقد ورد في صيغة الفقرة الثانية من المادة 144 السالفة الذكر ثلاثة اصطلاحات قانونية في فقه قانون المرافعات، وهي "الدفاع" و "الدفوع" و "الدليل"، وهذه الاصطلاحات تشكل معا ما يسمى "المدافعة" التي تعتبر النشاط الذي يستوعب أفكار الخصوم في تناولهم الخصومة المطروحة أمام المحكمة إيجاباً وسلباً، إثباتاً ونفياً، فصاحب الحق يبغي الحصول على حقه وخصمه يماطل ويدفع، والقاضي في نهاية الأمر يعلن الحقيقة.