ahmed_nagh42
عضو نشط
في مجال انقضاء المسئولية الجزائية لمديري الشركات والمؤسسات بالتفويض:
لقد تفهم القضاء واقع النشاط الاقتصادي الذي يعمل فيه أي مشروع، وتبين له أنه ليس في استطاعة رئيس المنشأة أن يناط به وحده كل الالتزامات التي وضعها المشروع على عاتقه، والتي تتضخم يوماً بعد يوم، والتي تجمع بين التقدم العلمي والتقدم الاجتماعي.
ولقد رأى القضاء أنه طالما أن مسئولية رئيس المنشأة مؤسسة على فكرة الخطأ المفترض فإنه يوجد بعض الحالات يمكن فيها إعفاؤه من المسئولية طبقاً للأحكام العامة في قانون العقوبات.
وفي البداية قبل القضاء الفرنسي القوة القاهرة كعذر معفٍ للمدير من مسئوليته الجزائية عن المخالفة التي أحدثها عماله، ثم سمح له بنفي القرينة الملقاة على عاتقه - قرينة افتراض الخطأ -، فالمديرون يستطيعون أن يعفوا من المسئولية إذا أثبتوا أن تابعيهم خالفوا تعليماتهم الرسمية.
ولقد كانت محكمة النقض الفرنسية هي أول من وضع هذا المبدأ في نطاق تشريع العمل بحكمها الصادر في 8 مارس 1897 الذي قررت فيه أن مسئولية رئيس المنشأة لا تنعقد إلا إذا لم يوجد مدير وسيط له صفة رئيس مباشر للقسم الذي وقعت فيه الجرائم.
ثم عادت محكمة النقض الفرنسية فقررت سلطة الإنابة (أو التفويض) صراحة في حكم هام لها في 28 يونيو 1902 ومنذ ذلك الحكم اعتنق القضاء هذا النظام الجديد للتفويض في الاختصاص المعفي وتردد هذا المبدأ بعد ذلك في مناسبات عديدة.
[[يراجع في التفاصيل : الدكتور عبدالرؤوف مهدي، المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن طبعة 1976 ص 410 وما بعدها]]
والدستور الكويتي لا يقر مبدأ المسئولية الجزائية المفترضة وذلك استناداً إلى مبدأ شخصية العقوبة التي نص عليه صراحة في المادة (23) منه، ومن ثم فلا يجوز افتراض المسئولية الجزائية إلا إذا وجد نص في القانون يقرر ذلك صراحة، باعتبار أن المسئولية المفترضة استثناء على الأصل العام وهو مبدأ شخصية العقوبة.
وهذا المبدأ قررته كذلك محكمة التمييز في الكويت بقولها:
"ولما كان من المقرر في التشريعات الجنائية أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يلزمه القانون، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون".
وحتى في مجال المسئولية الجزائية المفترضة - في حالة وجود نص يقررها - فإن القضاء مستقر على أن المديرين يستطيعون أن يعفوا من المسئولية استناداً إلى نظرية "الإنابة في الاختصاص" وذلك على اعتبار أن مسئولية رئيس المنشأة أو المؤسسة تقوم على فكرة الخطأ الثابت أو المفترض، ومن ثم فإنه يوجد بعض الحالات يمكن فيها إعفاؤه من المسئولية طبقاً للأحكام العامة في قانون العقوبات.
[[الدكتور عبدالرؤوف مهدي، المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، المرجع السابق، ص 408 وما بعدها]]
ومقتضى ما تقدم جميعه أن المفوض في إدارة الشركة أو الممثل القانوني لها هو الذي يسأل عن المخالفات التي تقع بالشركة وذلك استناداً إلى مبدأ شخصية العقوبة سالف الإشارة إليه، والذي بمقتضاه لا يجوز افتراض المسئولية عن عل الغير.
وطالما أنه من المقرر قانوناً جواز التفويض في كل أو بعض الاختصاصات، فإن الصادر إليه التفويض يصبح هو المسئول قانوناً عن القيام بالأعمال المفوض في القيام بها، وبذلك تنقضي مسئولية الشخص المفوض بموجب هذا التفويض لانتفاء الخطأ المفترض في جانبه.
فالأصل هو إمكان التفويض أو الإنابة في الاختصاص إلا في الحالات القانونية التي لا يمكن فيها إعمال مبدأ الإنابة المعفي، ويبدو هذا حين نجد نصاً صريحاً في الالتزامات اللائحية تحظر كل إنابة في السلطة.
ولا يوجد نص في حالة الدعوى الراهنة يحظر التفويض أو يقيده، ومن ثم فإنه يكون قد صدر وفق أحكام القانون، مما يتعين أعمال أثره في مجال انتفاء المسئولية الجنائية للمفوض وذلك وقف التفصيل سالف البيان.
وفي هدي ما تقدم جميعه فإن المستقر عليه في الفقه والقضاء أن المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع في نصوص قانون العمل هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة في الإشراف على شئون العمال المنوط به الاختصاص بما افترضه القانون، وهذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي تنسب إليه.
[[نقض جنائي رقم 2040 لسنة 38 ق جلسة 17/3/1967م أشار إليه الدكتور على عوض حسن، الوجيز في شرح قانون العمل طبعة 1996 ص 843، نقض جنائي 1815 لسنة 45 ق جلسة 16/2/1976م، الدكتور علي عوض حسن، المرجع السابق ص 846]]
لقد تفهم القضاء واقع النشاط الاقتصادي الذي يعمل فيه أي مشروع، وتبين له أنه ليس في استطاعة رئيس المنشأة أن يناط به وحده كل الالتزامات التي وضعها المشروع على عاتقه، والتي تتضخم يوماً بعد يوم، والتي تجمع بين التقدم العلمي والتقدم الاجتماعي.
ولقد رأى القضاء أنه طالما أن مسئولية رئيس المنشأة مؤسسة على فكرة الخطأ المفترض فإنه يوجد بعض الحالات يمكن فيها إعفاؤه من المسئولية طبقاً للأحكام العامة في قانون العقوبات.
وفي البداية قبل القضاء الفرنسي القوة القاهرة كعذر معفٍ للمدير من مسئوليته الجزائية عن المخالفة التي أحدثها عماله، ثم سمح له بنفي القرينة الملقاة على عاتقه - قرينة افتراض الخطأ -، فالمديرون يستطيعون أن يعفوا من المسئولية إذا أثبتوا أن تابعيهم خالفوا تعليماتهم الرسمية.
ولقد كانت محكمة النقض الفرنسية هي أول من وضع هذا المبدأ في نطاق تشريع العمل بحكمها الصادر في 8 مارس 1897 الذي قررت فيه أن مسئولية رئيس المنشأة لا تنعقد إلا إذا لم يوجد مدير وسيط له صفة رئيس مباشر للقسم الذي وقعت فيه الجرائم.
ثم عادت محكمة النقض الفرنسية فقررت سلطة الإنابة (أو التفويض) صراحة في حكم هام لها في 28 يونيو 1902 ومنذ ذلك الحكم اعتنق القضاء هذا النظام الجديد للتفويض في الاختصاص المعفي وتردد هذا المبدأ بعد ذلك في مناسبات عديدة.
[[يراجع في التفاصيل : الدكتور عبدالرؤوف مهدي، المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية في القانون المقارن طبعة 1976 ص 410 وما بعدها]]
والدستور الكويتي لا يقر مبدأ المسئولية الجزائية المفترضة وذلك استناداً إلى مبدأ شخصية العقوبة التي نص عليه صراحة في المادة (23) منه، ومن ثم فلا يجوز افتراض المسئولية الجزائية إلا إذا وجد نص في القانون يقرر ذلك صراحة، باعتبار أن المسئولية المفترضة استثناء على الأصل العام وهو مبدأ شخصية العقوبة.
وهذا المبدأ قررته كذلك محكمة التمييز في الكويت بقولها:
"ولما كان من المقرر في التشريعات الجنائية أن الإنسان لا يسأل بصفته فاعلاً أو شريكاً إلا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يلزمه القانون، ولا مجال للمسئولية المفترضة في العقاب إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون".
[[طعن بالتمييز رقم 135/78 جزائي، جلسة 18/2/1978م]]
وحتى في مجال المسئولية الجزائية المفترضة - في حالة وجود نص يقررها - فإن القضاء مستقر على أن المديرين يستطيعون أن يعفوا من المسئولية استناداً إلى نظرية "الإنابة في الاختصاص" وذلك على اعتبار أن مسئولية رئيس المنشأة أو المؤسسة تقوم على فكرة الخطأ الثابت أو المفترض، ومن ثم فإنه يوجد بعض الحالات يمكن فيها إعفاؤه من المسئولية طبقاً للأحكام العامة في قانون العقوبات.
[[الدكتور عبدالرؤوف مهدي، المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، المرجع السابق، ص 408 وما بعدها]]
ومقتضى ما تقدم جميعه أن المفوض في إدارة الشركة أو الممثل القانوني لها هو الذي يسأل عن المخالفات التي تقع بالشركة وذلك استناداً إلى مبدأ شخصية العقوبة سالف الإشارة إليه، والذي بمقتضاه لا يجوز افتراض المسئولية عن عل الغير.
وطالما أنه من المقرر قانوناً جواز التفويض في كل أو بعض الاختصاصات، فإن الصادر إليه التفويض يصبح هو المسئول قانوناً عن القيام بالأعمال المفوض في القيام بها، وبذلك تنقضي مسئولية الشخص المفوض بموجب هذا التفويض لانتفاء الخطأ المفترض في جانبه.
فالأصل هو إمكان التفويض أو الإنابة في الاختصاص إلا في الحالات القانونية التي لا يمكن فيها إعمال مبدأ الإنابة المعفي، ويبدو هذا حين نجد نصاً صريحاً في الالتزامات اللائحية تحظر كل إنابة في السلطة.
[[الدكتور عبدالرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص 414]]
ولا يوجد نص في حالة الدعوى الراهنة يحظر التفويض أو يقيده، ومن ثم فإنه يكون قد صدر وفق أحكام القانون، مما يتعين أعمال أثره في مجال انتفاء المسئولية الجنائية للمفوض وذلك وقف التفصيل سالف البيان.
وفي هدي ما تقدم جميعه فإن المستقر عليه في الفقه والقضاء أن المراد بصاحب العمل في خطاب الشارع في نصوص قانون العمل هو صاحب الأمر بحسب النظام الموضوع للمنشأة في الإشراف على شئون العمال المنوط به الاختصاص بما افترضه القانون، وهذا الوصف في المخاطب به ركن في الجريمة التي تنسب إليه.
[[نقض جنائي رقم 2040 لسنة 38 ق جلسة 17/3/1967م أشار إليه الدكتور على عوض حسن، الوجيز في شرح قانون العمل طبعة 1996 ص 843، نقض جنائي 1815 لسنة 45 ق جلسة 16/2/1976م، الدكتور علي عوض حسن، المرجع السابق ص 846]]