ahmed_nagh42
عضو نشط
المحكمة التي ترفع إليها دعوى الانعدام:
الأصل في القانون أن دعوى انعدام الحكم ترفع ككل دعوى مبتدأة مجهولة القيمة إلى المحكمة الكلية، ولا يوجد نص صريح يقضي بمخالفة هذا الأصل، وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالانعدام، ذلك لأن القانون يستلزم حتماً رفع الأنزعة بجميع صنوفها وكيوفها إلى المحكمة المختصة بها طبقاً لقواعده وأصوله الموضوعية لتنظيم القضاء، ولا يجوز البتة الخروج على هذه القواعد المتعلقة بالنظام العام ما لم يوجد نص تشريعي صريح يعتبر، إذا ما وجد نصاً استثنائياً يطبق في الحدود المرسومة لتطبيقه دون توسع في تفسيره أو تأويله، وبغير أن يتخذ مناطاً للقياس عليه.
ولا يوجد نص صريح يقضي بمخالفة هذا الأصل حتى يسار إليه، وعلى ذلك ليس سديداً الرأي الفقهي الذي يذهب إلى أن دعوى انعدام الحكم تكون من اختصاص المحكمة التي أصدرته، ويكفي دحضاً لهذا الرأي - فضلاً عما ذكر - أن المحكمة التي أصدرت الحكم يمتنع عليها التعقيب عليه ومعاودة النظر في أي أمر يتعلق بشكله أو موضوعه، إلا إذا طعن فيه أمامها بطريق يقره القانون، كالمعارضة أو التماس إعادة النظر، ثم إن الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى اضطراب في قواعد الاختصاص، إذ يكون من مقتضاه أن ترفع دعوى انعدام الحكم الجزئي إلى المحكمة الجزئية، فتقضي فيها انتهائياً مع أن الدعوى كلية لكونها مجهولة القيمة والحكم الذي يصدر فيها مما يجوز استئنافه، ويتفاحل الاضطراب في قواعد الاختصاص وفي القواعد الأساسية للتقاضي، إذا كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف ورفعت إليها دعوى الانعدام لتحكم فيها بحكم نهائي، فهذا عمل ينطوي على إخلال باختصاص هذه المحكمة كما حدده القانون، إذ هي لا تختص إلا بالنظر في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها كدرجة ثانية تنحصر مهمتها في تصويب أخطاء القضاء الابتدائية، ولا يجوز اللجوء إليها مباشرة بدعوى متبدأة إلا في بعض أحوال معينة وردت بشأنها نصوص صريحة استثنائية لا يصح القياس عليها أو اتخاذها تكأة لخلق اختصاص جديد لا يعرفه القانون، هذا إلى أن اللجوء مباشرة إلى محكمة الاستئناف فيه تفويت لإحدى درجتي التقاضي، مع أن التقاضي على درجتين من أسس النظام القضائي التي يحرص القانون على صونها ويتحاشى الإخلال بها على أية صورة من الصور.
وليس بسائغ في المنطق القانوني إهدار هذه القواعد الأصولية والخروج عليها - في حالة صدور الحكم المنعدم من محكمة الاستئناف - لمجرد القول بأن محكمة الاستئناف أعلى في الدرجة من المحكمة الكلية، وأنه لا يصح أن يسلط قضاء على قضاء إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثاني، فهذا قول مردود بأن الاختصاص المتعلق بالولاية والمنضبط بنصوص تشريعية آمرة لا يصح التفقه والاجتهاد فيه على نحو يتعارض مع هذه النصوص.
ثم إن دعوى انعدام الحكم لا يتسع مجالها لترديد فكرة تسليط قضاء على قضاء لأن هذه الفكرة تنتظم طرق الطعن في الأحكام، حيث يمكن إعادة النظر في موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم، وحيث يكون للحكم المطعون فيه حجية يعترف بها القانون، فمثل هذا الحكم لا يملك التعقيب عليه ولا إهدار حجيته إلا قضاء أعلى، وليس الأمر كذلك في دعوى الانعدام، إذ هي مقطوعة الصلة بالدعوى التي صدر الحكم فيها، ومختلفة عنها تماماً، ومهمة القاضي فيها قاصرة على النظر في الحكم ذاته لمجرد تقرير الانعدام حين يتحقق منه دون تعقيب على ما قضى به الحكم في موضوع النزاع، هذا فضلاً عن أن الحكم المنعدم لا حجية له على الإطلاق، ولا يعد حكماً في نظر القانون.
الأصل في القانون أن دعوى انعدام الحكم ترفع ككل دعوى مبتدأة مجهولة القيمة إلى المحكمة الكلية، ولا يوجد نص صريح يقضي بمخالفة هذا الأصل، وذلك أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بالانعدام، ذلك لأن القانون يستلزم حتماً رفع الأنزعة بجميع صنوفها وكيوفها إلى المحكمة المختصة بها طبقاً لقواعده وأصوله الموضوعية لتنظيم القضاء، ولا يجوز البتة الخروج على هذه القواعد المتعلقة بالنظام العام ما لم يوجد نص تشريعي صريح يعتبر، إذا ما وجد نصاً استثنائياً يطبق في الحدود المرسومة لتطبيقه دون توسع في تفسيره أو تأويله، وبغير أن يتخذ مناطاً للقياس عليه.
ولا يوجد نص صريح يقضي بمخالفة هذا الأصل حتى يسار إليه، وعلى ذلك ليس سديداً الرأي الفقهي الذي يذهب إلى أن دعوى انعدام الحكم تكون من اختصاص المحكمة التي أصدرته، ويكفي دحضاً لهذا الرأي - فضلاً عما ذكر - أن المحكمة التي أصدرت الحكم يمتنع عليها التعقيب عليه ومعاودة النظر في أي أمر يتعلق بشكله أو موضوعه، إلا إذا طعن فيه أمامها بطريق يقره القانون، كالمعارضة أو التماس إعادة النظر، ثم إن الأخذ بهذا الرأي يؤدي إلى اضطراب في قواعد الاختصاص، إذ يكون من مقتضاه أن ترفع دعوى انعدام الحكم الجزئي إلى المحكمة الجزئية، فتقضي فيها انتهائياً مع أن الدعوى كلية لكونها مجهولة القيمة والحكم الذي يصدر فيها مما يجوز استئنافه، ويتفاحل الاضطراب في قواعد الاختصاص وفي القواعد الأساسية للتقاضي، إذا كان الحكم صادراً من محكمة الاستئناف ورفعت إليها دعوى الانعدام لتحكم فيها بحكم نهائي، فهذا عمل ينطوي على إخلال باختصاص هذه المحكمة كما حدده القانون، إذ هي لا تختص إلا بالنظر في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها كدرجة ثانية تنحصر مهمتها في تصويب أخطاء القضاء الابتدائية، ولا يجوز اللجوء إليها مباشرة بدعوى متبدأة إلا في بعض أحوال معينة وردت بشأنها نصوص صريحة استثنائية لا يصح القياس عليها أو اتخاذها تكأة لخلق اختصاص جديد لا يعرفه القانون، هذا إلى أن اللجوء مباشرة إلى محكمة الاستئناف فيه تفويت لإحدى درجتي التقاضي، مع أن التقاضي على درجتين من أسس النظام القضائي التي يحرص القانون على صونها ويتحاشى الإخلال بها على أية صورة من الصور.
وليس بسائغ في المنطق القانوني إهدار هذه القواعد الأصولية والخروج عليها - في حالة صدور الحكم المنعدم من محكمة الاستئناف - لمجرد القول بأن محكمة الاستئناف أعلى في الدرجة من المحكمة الكلية، وأنه لا يصح أن يسلط قضاء على قضاء إلا إذا كان الأول أعلى درجة من الثاني، فهذا قول مردود بأن الاختصاص المتعلق بالولاية والمنضبط بنصوص تشريعية آمرة لا يصح التفقه والاجتهاد فيه على نحو يتعارض مع هذه النصوص.
ثم إن دعوى انعدام الحكم لا يتسع مجالها لترديد فكرة تسليط قضاء على قضاء لأن هذه الفكرة تنتظم طرق الطعن في الأحكام، حيث يمكن إعادة النظر في موضوع النزاع الذي فصل فيه الحكم، وحيث يكون للحكم المطعون فيه حجية يعترف بها القانون، فمثل هذا الحكم لا يملك التعقيب عليه ولا إهدار حجيته إلا قضاء أعلى، وليس الأمر كذلك في دعوى الانعدام، إذ هي مقطوعة الصلة بالدعوى التي صدر الحكم فيها، ومختلفة عنها تماماً، ومهمة القاضي فيها قاصرة على النظر في الحكم ذاته لمجرد تقرير الانعدام حين يتحقق منه دون تعقيب على ما قضى به الحكم في موضوع النزاع، هذا فضلاً عن أن الحكم المنعدم لا حجية له على الإطلاق، ولا يعد حكماً في نظر القانون.